انتشار أمني قبل استئناف المتهم بقتل طليقته لتركها "عش الزوجية" بالأزبكية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
شهدت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، اليوم الخميس، تشديدات أمنية مكثفة قبل النظر في الاستئناف المقدم من المتهم بقتل طليقته، على حكم إعدامه، لتركها مسكن الزوجية والإقامة بمفردها وعدم قيامها بالإنفاق عليه في الأزبكية.
وأوضحت حيثيات الحكم، أن المتهم مجدي محمود هلال، عامل، أراد الزواج من أخرى بعد أن طلق زوجتيه الأولى والثانية في غضون عام 1997، فتعرف على المجني عليها، عنايات إبراهيم فرج، عن طريق أحد أصدقاؤه، وتزوجها عرفيا ثم رسميا عام 2001، وأنجبا على فراش الزوجية الصحيح ابنتيهما رضوى في عام 2005، ومنذ ولادتها بدأت الخلافات الزوجية تنشب بينهما بسبب الضائقة المالية التي لحقت بالمتهم، وأصبح غير قادر على الانفاق على المجني عليها وابنته.
دفعت ظروف المتهم المجني عليها لاستجداء المارة وأصحاب المحال التجارية بشارع نجيب الريحاني وممر الخازندار، والأماكن المحيطة، وأصبحت المجني عليها تقوم بالانفاق على نفسها وابنتها والمتهم لفترة، حتى ضاقت بالمتهم ذرعا، وتوقفت عن الإنفاق عليه، وإزاء ذلك، بدأ المتهم يتعدى عليها بالسب والشتم والضرب أمام ابنتها، فطلبت منه الطلاق، فوافق على ذلك وطلقت منه على الإبراء في 3 أكتوبر 2022، إلا أنه أقام معها في ذات المسكن رغم طلاقهما، وعندما استمر في مطالبتها بالانفاق عليه، أبلغته بعزمها على ترك المسكن.
وهدد المتهم، المجني عليها بالقتل أمام ابنتها إن فعلت ذلك، إلا أنها انتهزت فرصة وجوده في عمله يوم 19 مايو 2023، وتركت المسكن هي وابنتها، وأخذت كافة المنقولات الموجودة به باستثناء ملابس المتهم، وانتقلت للسكن في شقة مستأجرة بمنطقة الخصوص، وعندما عاد المتهم للمنزل من عمله وجد الشقة خالية من المنقولات عدا ملابسه وأن طليقته وابنته غير متواجدين بها، مما آثار حفيظته وحرك كوامن الشر في نفسه وأشعل الغضب في صدره تجاه المجني عليها، لا سيما وأنها لم تجيب على اتصاله، فقرر التخلص منها وقتلها انتقاما منها بسبب قيامها بأخذ كافة المنقولات وامتناعها عن الانفاق عليه، وعدم اكتراثها لتهديده لها بالقتل في حال تركها المسكن، وقام في هدوء وروية والتفكير في إعداد خطته لتنفيذ جريمته التي عقد العزم على ارتكابها.
وبتاريخ 3 يونيو 2023 قام بشراء سلاح أبيض «سكين» ذو مقبض خشبي ونصل حاد واحتفظ بها في محل عمله حتى حدد المكان والزمان للتنفيذ بممر الخازندار المتفرع من شارع نجيب الريحاني كلوت بك يوم 14 يونيو 2023، والذي يعلم ويتيقن مسبقا أن المجني عليها دأبت على المرور فيه لاستجداء المارة وأصحاب المحلات، وتوجه يوم 14 يونيو 2023 الساعة 6 مساء من الورشة التي يعمل بها بمنطقة باب الشعرية إلى المكان الذي يعلم تمام العلم أن المجني عليها اعتادت أن تسلكه، وظل جالسا على مقهى بالقرب منه يبعد مسافة 10 أمتار وبحوزته السلاح وبعد نحو 4 ساعات من جلوسه وتحديدا في العاشرة والنصف مساء كانت الفرصة التي رآها للنيل من الضحية، وبمجرد رؤيته للمجني عليها بممر الخازندار حتى قطع عليها طريقها وأثناء عتابه لها على ما قامت به وتركت المسكن وأخذت كافة المنقولات والآثاث منه حتى أخرج سلاحه وانهال عليها طعنا في كافة أنحاء جسدها والغل فسقطت أرضا واستمر في توجيه الطعنات لها ولم يتركها حتى تيقن من وفاتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الازبكية ابراهيم فرج الخلافات الزوجية الخصوص الحكم انتشار أمني تشديدات أمنية مكثفة تشديدات امنية المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.