نائب يستبعد إقرار قانون تعديل الموازنة خلال جلسة الغد - عاجل
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن تحالف الفتح مختار محمود، اليوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، وجود خلافات عميقة بشأن تعديل قانون الموازنة.
وقال محمود، لـ"بغداد اليوم"، انه "من المؤمل التصويت على القانون خلال جلسة يوم غد الأحد"، مؤكدا بأن "هناك خلافات عميقة على تعديل قانون الموازنة وهناك تحفظات من نواب من كتل سياسية مختلفة على هذا التعديل، ولهذا هناك صعوبة في التصويت على التعديل خلال جلسة يوم غد الأحد، بعد ادراجه على جدول الاعمال من قبل رئاسة البرلمان".
وأضاف ان "الخلافات العميقة على تعديل قانون الموازنة، ربما يدفع الى كسر النصاب والاخفاق في عقد الجلسة كما حصل بجلسة يوم الأربعاء الماضي، فلا اتفاق سياسي مسبق على التصويت على التعديل، مع وجود رفض نيابي كبير للتعديل، ولهذا نعتقد الامر يحتاج الى مزيد من الحوارات والتفاهمات".
وفي وقت سابق أعلن المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن "وزارة المالية قد أعلنت أنها في طور إعداد جداول الموازنة العامة للعام 2025، وفق الآليات الدستورية التي اعتمدها قانون الموازنة الثلاثية آنفاً".
وأشار إلى أنه "استناداً لمؤشرات تنفيذ الموازنة عبر السنتين الأوليتين التي جاء بها القانون رقم 13 المذكور آنفاً، فإن السلطة المالية تمتلك الإمكانات الإدارية المالية اللازمة لتقديم جداول موازنة العام 2025 لتأخذ مسارها التشريعي عبر مناقشتها وإقرارها في مجلس الوزراء وإحالتها إلى مجلس النواب قبل نهاية العام الجاري".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون الموازنة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 158 لسنة 2025 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
ونص القانون في (المادة الأولى): "يُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 مقداره (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه) على النحو الآتي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه)".
كما تم النص "تُعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون".
وتنص (المادة الرابعة) "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره".