آخر تحديث: 19 يناير 2025 - 4:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب هادي السلامي، الأحد، عن تحريك شكوى قضائية ضد مجلس الوزراء من خلال القضاء العراقي، بسبب مخالفات دستورية وقانونية متعددة.وقال السلامي في حديثٍ  صحفي، إنّ “مجلس الوزراء انتهك الدستور والقوانين من خلال عدم إرسال جداول الموازنة والحسابات الختامية، إضافة إلى مخالفات أخرى تتعلّق بإرسال قانون تعديل الموازنة”.

وأضاف أنّ “مجلس الوزراء خالف المادة (62/أولًا) من الدستور، وكذلك قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 في المادة (11) ومواد أخرى، فضلًا عن قانون الموازنة الثلاثية رقم (13) لسنة 2023 في المادة (77/ثانيًا)، وقانون مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 018 في المادة (21/أولًا)”.وبيّن أنّه “تم تحريك شكوى قضائية ضد مجلس الوزراء، ونحن ننتظر الإجراءات من المحاكم المختصّة”. وأشار إلى أنّ “تحريك الدعوى يأتي تطبيقًا لدورنا الرقابي كممثّلين عن الشعب، حيث نسعى لرصد أي مخالفات تستدعي التدخّل القانوني، وتظلّ ساحات القضاء هي الفيصل في هذا النزاع”.وأوضح السلامي أنّ “هذا الموضوع يُعدّ مهمًا وحسّاسًا للغاية، وننتظر حكم القضاء العادل بشأنه”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد وغرامات مالية لمرتكبي جرائم استغلال الأطفال علميا وتجاريا

وضع قانون العقوبات السجن المشدد وغرامات مالية لمرتكبي جرائم استغلال الأطفال علميا وتجاريا .

برلمانية: النهوض بالصناعة المحلية ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطنيبرلمانية: حماية صحة الطلاب مسؤولية مشتركة وخطة مطلوبة لمواجهة أمراض الشتاءالشيوخ يبحث مع البرلمان العربي تعزيز التعاون المشتركالبرلمان العربي يثمن الدور المحوري لمصر في دعم القضايا الإقليمية

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

طباعة شارك قانون العقوبات السجن المشدد جرائم استغلال الأطفال العقوبات التجارب العلمية

مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط 12 شخصًا مع 13 طفلًا مستخدمين في شبكة تسول منظمة بالقاهرة
  • اليوم الأخير للتصويت.. القانون يحسم ضوابط الدعاية وتكافؤ الفرص
  • أعضاء مجلس الأمة يصادقون على نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2026
  • السوداني يوجه بالإسراع في تأسيس مصرف الرافدين الأول
  • برعاية السوداني ..إنطلاق مؤتمر مجلس الأعمال العراقي البريطاني في البصرة
  • احذر.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة الركوب على أسطح القطارات
  • مجلس الوزراء السوداني يصدر قرارا باعفاء مسؤولة كبيرة هاجمت الإمارات في مؤتمر دولي
  • السجن المشدد وغرامات مالية لمرتكبي جرائم استغلال الأطفال علميا وتجاريا
  • الرئيس السيسي يصدق على قانون بفرض رسم على تأشيرات الدخول والعمل القنصلي
  • السوداني:الشعب العراقي ” لايستغني عن الحكومة نتيجة حبه العميق لها”!!!