احترافية/قوة الإقناع/الإنفتاح على الحوار/ السكوري يقود مشاورات واجتماعات ماراطونية حول قانون الإضراب
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
يخوض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، معركة حقيقية داخل البرلمان لإقرار أول قانون تنظيمي يحدد بدقة شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب بالمملكة منذ الاستقلال.
السكوري الذي قاد بحنكة كبيرة شهد بها الفرقاء الإجتماعيين ، مشاورات مشروع القانون التنظيمي رقم 97.
و اليوم أعلن الوزير السكوري، الشروع في تنظيم جولة أخرى من اللقات التشاورية مع النقابات المركزية حول مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأوضح مصدرنا، أن الوزير السكوري قرر إجراء جولة من المشاورات مع النقابات المركزية حول مشروع القانون، وذلك تزامنا مع انطلاق النقاش داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بعد إحالته من طرف مجلس النواب.
في الغرفة الثانية الأمر مختلف تماما عن مجلس النواب بحسب مصادر موقع Rue20 ، حيث أن المجلس يضم بالاساس ممثلين عن النقابات و رجال الاعمال و هي الفئة التي يهمها قانون الاضراب بالدرجة الاولى.
انفتاح السكوري على الحوار وفق مصادرنا ساهم في إقناع العديد من التمثيليات النقابية بالجلوس إلى الطاولة و حل الخلافات حول مشروع قانون الإضراب لأن الأمر في النهاية يتعلق بحقوق العمال الذين تدافع عنهم النقابات كما الحكومة.
و بحسب مصادرنا، فإن الوزير السكوري أكد للنقابات أنه متاح في أي وقت لتدارس أو حل أي نقطة خلاف تتعلق بمشروع القانون ، كما أن النقاش داخل البرلمان يمتد لساعات طوال بين نقاش وردود و إجابة على استفسارات المستشارين البرلمانيين.
و يعتبر السكوري أن هذا الإستحقاق الكبير و الذي يعد تاريخيا يستحق كل هذا العناء و المواكبة المستمرة ، لأنه سيبني صرحا قانونيا لم يشهد المغرب له مثيلا منذ الاستقلال و يهم شريحة واسعة من المغاربة.
مصادرنا أشارت إلى وجود نقاشات ساخنة في بعض المرات على مستوى مجلس المستشارين بخصوص مشروع هذا القانون التنظيمي؛ بالنظر إلى أن تركيبة هذا المجلس تضم ممثلين عن النقابات العمالية، إلى جانب ممثلين عن أرباب العمل كذلك (الباطرونا) ، إلا أن الطريقة السلسة للحوار و التوافق و التي يعتمدها السكوري تخلص في النهاية الى حل الاشكالات.
ومن النقط الاساسية التي نجح الوزير السكوري وفق مصادرنا ، هي قبول أغلب التعديلات التي تقدمت بها النقابات على مشروع القانون ، مؤكدا بكل صراحة ووضوح أن المشروع لن يسعى الى تكبيل الحق في الاضراب و الذي يكفله الدستور.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الوزیر السکوری مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة
في خطوة تشريعية طال انتظارها، أقر مجلس النواب نهائيًا تعديل قانون الإجراءات الجنائية، متضمنًا مادة جديدة تفتح الباب أمام تعويض المحبوسين احتياطيًا في حالات محددة، في إطار تعزيز مبادئ العدالة والإنصاف وتطبيقًا لمفهوم "الحرية لا تُقيد إلا بالحق".
التعديل التشريعي، الذي يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، تضمن المادة (523) التي تحدد ضوابط صرف التعويضات المالية للمحبوسين احتياطيًا، وتوضح الحالات التي يُعتد فيها بعدم أحقية الحبس من الأساس، أو ثبوت براءة المتهم بناءً على أسباب موضوعية وجوهرية.
وبحسب النص الجديد، يستحق المواطن تعويضًا عن فترة الحبس الاحتياطي من الخزانة العامة للدولة في الحالات الآتية:
إذا كانت العقوبة لا تستوجب الحبس:
في حال كانت الواقعة محل الاتهام يعاقب عليها فقط بغرامة، أو كانت جنحة يُعاقب عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان المتهم مقيمًا إقامة ثابتة ومعلومة داخل مصر.
إذا انتهت التحقيقات بلا توجيه اتهام:
ويشمل ذلك الحالات التي يصدر فيها أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لعدم صحة الواقعة.
إذا حصل المتهم على البراءة لأسباب موضوعية:
كأن يكون الحكم بالبراءة قائمًا على أن الواقعة غير معاقب عليها قانونًا، أو ثبت عدم صحتها، أو أن الاتهامات لا أساس لها.
ويُستثنى من التعويض من تصدر براءته لأسباب تتعلق بالبطلان أو الشك أو الإعفاء من العقوبة أو العفو أو انعدام المسؤولية الجنائية.
كما يمد القانون الحماية إلى من نفذ حكمًا بعقوبة سالبة للحرية، ثم صدر لاحقًا حكم بات بإلغاء ذلك الحكم، إذ يستحق أيضًا تعويضًا عن المدة التي قضاها.
ضوابط إضافية:ينص القانون على شرط أساسي لاستحقاق التعويض، وهو ألا يكون الشخص قد تم حبسه احتياطيًا أو تنفيذ عقوبة عن قضية أخرى خلال نفس المدة أو أكثر من مدة الحبس المطلوب تعويضها.