تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 236 و237 لسنة 2024، بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في تلك الأنظمة وضوابط تعديلها.
يأتي ذلك في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حيث تستهدف الهيئة تطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة، في ضوء ما نص عليه قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم نشاط صناديق التأمين الخاصة.

 
عقدت الهيئة جلسات حوار ونقاشات مع كافة الأطراف ذات الصلة، استكمالاً للجهود المستمرة والحرص الدائم من قبل الرقابة المالية، على التواصل المباشر وإجراء حوار ونقاش لإبقائهم على اطلاع بكافة التطورات والتحديثات بما يعظم من أثر اللوائح والسياسات التي يتم اتخاذها من قبل الهيئة، وذلك قبل إصدارها رسمياً لضمان سلامة وسلاسة إجراءات تنفيذها، قبل إصدارها رسمياً.
أجاز قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 236 لسنة 2024، لأي مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو مجموعة تربطهم أي صلة اجتماعية أخرى، حيث جاء ذلك ضمن تعريف القرار للجهات المؤسسة لصناديق التأمين الخاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة واتاحتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.
ونص القرار على تعديل نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة والذي يتضمن قواعد إنشاء وتسجيله بالهيئة وشروط العضوية بالصندوق والاشتراكات به، وقواعد تحديد وصرف المزايا التأمينية، وقواعد النظام المالي للصندوق وإدارة استثماراته، وقواعد تشكيل مجلس إدارة الصندوق وتحديد اختصاصاته، وقواعد عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية، وقواعد الرقابة الداخلية وقواعد الاندماج والتحويل والتصفية والشطب للصندوق.
أضاف القرار على شروط العضوية بالصندوق ضمن نموذج النظام الأساسي، السماح بقبول أعضاء من خارج الجهة المنشأ بها الصندوق بموافقة الجمعية العمومية، بشرط موافقة مجلس إدارة الصندوق والجمعية العامة غير العادية على ذلك، والحصول على عدم ممانعة من الهيئة، وبعد التأكد من استيفاء عدة شروط.
تضمنت الشروط ضرورة قبول العضو الانضمام للصندوق وموافقته على كافة الاشتراطات والمزايا التي يمنحها الصندوق، وإثبات الصندوق قدرته على تحصيل كافة الاشتراكات المنصوص عليها بهذا النظام ورسوم العضوية من هؤلاء الأعضاء، وذلك وفقاً للدراسة الإكتوارية المقدمة من الصندوق، وكذلك التعهد من العضو بسداد نصيبه من اشتراكات الجهة والموارد السنوية إن وجدت وأي زيادة تطرأ عليها لضمان استمرار اشتراكه في الصندوق، بجانب ألا يزيد عدد الأعضاء من خارج الجهة عن (10%) من عدد أعضاء الصندوق، وبعد إعداد دراسة اكتوارية تفصيلية بشأن ذلك.
كما ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة لأول مرة، بتوفير كل صندوق لنظام مكتوب متكامل للرقابة الداخلية وذلك على نحو خاص يحدد فيه مجلس الإدارة كافة الاختصاصات والفصل بين المسئوليات والمهام بالصندوق بما يمنع تعارض المصالح، مع إلزام مجلس إدارة الصندوق بتحديد المسئولية عن المراجعة الداخلية وتوفير الموارد اللازمة للقيام بهذا النشاط ووفقاً لعدة شروط.
نصت الشروط أنه إذا بلغ حجم أموال الصندوق 500 مليون جنيه فأكثر من واقع آخر قوائم مالية، يجب أن يكون ضمن جهازه الإداري إدارة مختصة بالمراجعة الداخلية، وإذا بلغ حجم أموال الصندوق أقل من 500 مليون جنيه من واقع آخر قوائم مالية، يكون ضمن جهازه الإداري مسئول بخبرة مناسبة للمراجعة الداخلية.
ويختص المسئول عن المراجعة الداخلية بمراجعة كافة الإجراءات داخل الصندوق وتقييمها للتحقق من توافقها مع أحكام القانون والنظام الأساسي للصندوق، كما يكون للمسئول عن المراجعة الداخلية الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من القيام بعمله وبذل عناية الرجل الحريص، مع التزامه بكافة المبادئ الأساسية للسلوك المهني، ويلتزم أيضاً المسئول عن المراجعة الداخلية بإعداد تقريراً ربع سنوياً (يتم تقديمه للمدير التنفيذي المتفرغ أو لجنة المراجعة بحسب الأحوال) عن نشاط وملاحظات المراجعة الداخلية وما تم بشأن الملاحظات السابق تقديمها أو التي عرضها مراقب الحسابات.
وتضمنت التزامات مسئول المراجعة الداخلية، رفع تقارير عاجلة دون انتظار موعد التقرير الدوري ربع السنوي وذلك في الحالات الجوهرية التي تستوجب ذلك، ويكون تعيين وعزل المسئول عن المراجعة الداخلية وتحديد معاملته المالية بقرار من مجلس إدارة الصندوق وبتوصية من لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة في الحالات التي تتطلب تشكيلها.
نظم القرار عقد اجتماعات الجمعية العامة لصناديق التأمين الخاصة إلكترونياً لأول مرة، وذلك عبر السماح باستخدام الصندوق لما يراه من الأنظمة الإلكترونية لعقد اجتماعات الجمعية العامة المقررة قانوناً وعرض كافة بنود جدول الأعمال والتصويت عليها عن بُعد، لكن يجب أن تتضمن تلك الأنظمة لكافة أعضاء الصندوق حضور الاجتماعات وتقديم أي استفسارات خاصة بالاجتماع أو الموضوعات المعروضة به والتصويت عليها. 
اشترط القرار أن يكون التصويت الإلكتروني قابلاً للاسترجاع وأن يكون متاحاً للصندوق بيانات المشتركين من رقم التليفون، ورقم البطاقة، والبريد الإلكتروني، مع إتاحة إنشاء بريد إلكتروني لأعضاء الصناديق من خلال البريد المصري ويكون للمشترك كعنوان له يرسل إليه المكاتبات عليه، وذلك كله وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
نص القرار على تعديل شرط اقتصار عضوية مجلس إدارة الصندوق من ذوي الخبرة على العاملين في قطاع التأمين، ليشمل ذوي الخبرة في كافة القطاعات وفقاً لنشاط الجهة المنشأة للصندوق، وذلك بهدف السماح بإضافة خبرات متنوعة لمجالس إدارات الصناديق، حيث يدير الصندوق مجلس إدارة مكون من عدد أعضاء فردي، على ألا يقل عن 5 ولا يزيد عن 11 عضواً، على أن يكون من بينهم 2 من ذوي الخبرة وعلى أن يتم الالتزام بتعريف شروط الخبرة وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.
ونظم قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 237 لسنة 2024، الإجراءات التنفيذية والمستندات المطلوبة لتسجيل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة وإجراءات التعديل على الأنظمة الأساسية وإجراءات التصفية والشطب من سجلات الهيئة. 
قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرارات تأتي تنفيذاً لقانون التأمين الموحد، وتستهدف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل من خلال الحوار مع كافة الأطراف ذوي الصلة دائماً على التأكد من أن قراراتها ستسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام وتمكن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم سواء من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات أو شراء وثائق تأمين أو الحصول على تمويل غير مصرفي.
أضاف الدكتور فريد، أن سلسلة الحوارات التي أطلقتها الهيئة، مع صناديق التأمين الخاصة وكافة الأطراف المعنية بتنفيذ قانون التأمين الموحد، سيظل مفتوحاً للتوافق بشكل كبير على تفاصيل القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون قبل صدورها، لتعزيز الأثر التنموي للتشريعات واللوائح.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الإشراف والرقابة الأدوات المالية الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة الجمعية العامة العادية وغير العادية الهیئة العامة للرقابة المالیة لصنادیق التأمین الخاصة صنادیق التأمین الخاصة مجلس إدارة الصندوق مجلس إدارة الهیئة الجمعیة العامة النظام الأساسی التأمین الموحد أن یکون

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي

 

 

الموافقة تضمنت شركة تداول أوراق مالية وبنوك (قناة السويس- الزراعي - فيصل الإسلامي- ميد بنك- كريدي اجريكول – سيتي بنك- التجاري وفا -والبركة –والقاهرة- والعربي)

لجنة التأسيس والترخيص توافق على تأسيس وترخيص 4 شركات بأنشطة تكوين وإدارة المحافظ والترويج وتغطية الاكتتاب وصناديق الاستثمار

الشركات هي ثاندر لترويج وتغطية الاكتتاب – مصر للاستثمارات المالية – الجسور القابضة للاستثمارات المالية – بي ايه ام لإدارة الأصول

 

قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة لـ 11 جهة موزعين على 10 بنوك وشركة تداول أوراق مالية على توفيق أوضاعها، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.

وتضمنت القائمة البنك الزراعي المصري، وبنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك قناة السويس، وبنك القاهرة، وبنك كريدي اجريكول، وسيتي بنك ان اي مصر، والتجاري وفا بنك والبنك العربي، وميد بنك، وبنك البركة-مصر، وشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

يأتي ذلك إعمالًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025 بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.

تأتي هذه الخطوة استكمالًا للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصًا منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزًا لمستويات الشمول المالي.

حيث تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024، إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.

وفي ذات السياق، وافقت اللجنة على منح ترخيص مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لشركة بي ايه ام لإدارة الأصول، ومنح ترخيص ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، لشركة ثاندر لترويج وتغطية الاكتتاب، وكذلك منح ترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار لشركة مصر للاستثمارات المالية، بالإضافة إلى تأسيس شركة الجسور القابضة للاستثمارات المالية.

وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.

بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.

كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.

وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية توافق على نشر تقرير إفصاح شركة يو للتمويل الاستهلاكي
  • الرقابة المالية تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي
  • الرقابة المالية توافق على نشر تقرير إفصاح فاليو بغرض التداول
  • «الرقابة المالية» تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في الأوراق المالية الحكومية
  • الرقابة المالية تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات الحكومية
  • تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين بهيئة الرقابة المالية
  • الرقابة المالية توافق على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين بالهيئة
  • فرق المراجعة الداخلية والحوكمة تفاجئ مستشفيات أسيوط
  • شروط جديدة لاستحقاق خدمات التأمين الصحي .. وهذه عقوبة الحصول عليها بالمخالفة
  • الرقابة المالية: 17.3 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال 3 أشهر