حق العيش بمستوى لائق.. تعرف على أشكال النفقة الواجبة للطفل من والده
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنوعت أشكال النفقة التي يلزم القانون الأب دفعها للطفل، ليحصل على مستوى معيشة لائق، وذلك بحسب ما يستطيع الأب توفيره وفقًا لدخله.
وتضمن قانون الأحوال الشخصية أنواعًا للنفقة الواجبة للطفل من الأب، فألزمت المادة 17 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، الأب بنفقة أولاده وتوفير مسكن لهم بقدر ما يستطيع تيسيره.
كما كفلت المادة من القانون للطفل أو الأطفال الحق بالعيش في مستوى لائق لأمثالهم، ويستحق أجر المسكن على الأب من تاريخ امتناعه عن سدادها أو توفير مسكن بديل لهما.
وألزمت المادة ١٨ مكررًا ثانيًا من قانون الأحوال الشخصية الأب بنفقة الطفل إذا لم يكن للأخير مال، وتستمر تلك النفقة إلى أن تتزوج الفتاة أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.
وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح اليوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، احتفالًا بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
ويشمل القرار جميع العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام، بينما يُستثنى من الإجازة الامتحانات التي تُعقد خلال اليوم، والتي ستُقام وفق الجداول المعلنة من الجهات المختصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء النفقة
إقرأ أيضاً:
حمايةً لصحة المرضى.. تشريعات صارمة تنظم مزاولة مهنة الصيدلة في مصر
في ظل ما تمثله مهنة الصيدلة من ركيزة أساسية في المنظومة الصحية، تتزايد الحاجة لتطبيق وتنظيم القوانين والضوابط التي تكفل سلامة الدواء، وتحفظ حقوق المرضى، وتضمن التزام جميع العاملين بالمهنة بأعلى معايير الممارسة الأخلاقية والمهنية.
وأكدت نصوص قانون مزاولة مهنة الصيدلة أن تداول المستحضرات الصيدلية، سواء كانت محلية أو مستوردة، محظور تمامًا دون تسجيل رسمي لدى وزارة الصحة، بحسب ما نصت عليه المادة 59 من القانون، التي حددت أن طلبات التسجيل يجب أن تُقدم من صيدلي أو طبيب بشري أو أسنان مرخص له بمزاولة المهنة في مصر، أو من أصحاب مصانع الأدوية أو وكلائهم المعتمدين، مع تقديم ثلاث عينات مختومة ونموذج للبطاقة التعريفية والمطبوعات المصاحبة.
كما شدد القانون على ضرورة حصول أصحاب المؤسسات الصيدلية على موافقة مسبقة من وزارة الصحة عند إجراء أي تعديل في المنشأة، وفقًا للمادة 15، إلى جانب تقديم رسم هندسي ووصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها.
وحددت المادة 12 المتطلبات الأساسية للحصول على ترخيص مؤسسة صيدلية، ومنها تقديم شهادة تحقيق شخصية، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة ميلاد أو ما يعادلها، ورسم هندسي للمكان، بالإضافة إلى سداد رسوم النظر.
ومن أجل ضمان الشفافية وحماية المستهلك، ألزمت المادة 57 من القانون بضرورة وضع بطاقات واضحة على عبوات الأدوية تحتوي على اسم المستحضر، المواد الفعالة، اسم المصنع أو الصيدلية، بلد المنشأ، طريقة الاستخدام، الجرعة، والكمية داخل العبوة، كما يجب توضيح الأثر الطبي للمستحضر إن كان دواءً خاصًا.
ويهدف هذا الإطار القانوني الصارم إلى ضمان جودة وسلامة الأدوية المتداولة في السوق المصري، ومنع تسرب أي مستحضرات غير آمنة أو مجهولة المصدر، تأكيدًا لدور الصيدلي كحارس على صحة المواطن، وتعزيزًا لدور الدولة في مراقبة وتنظيم تداول الدواء داخل الجمهورية.