قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
تصاعدت عمليات البحث حول مشروع قانون الإيجار القديم 2025، لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالعقارات الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة، التي ظلت لعقود محل خلاف قانوني واجتماعي واسع.
نصت المادة الثانية من مشروع القانون على منح فترة انتقالية للمستأجرين، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية بشكل رسمي، حيث حددت سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدة.
تنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظين لتصنيف المناطق إلى:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
وذلك وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، شبكة الطرق، ومستوى الخدمات، على أن تنجز هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ارتفاع كبير في القيمة الإيجاريةأحد أبرز التعديلات التي أثارت الجدل هو الزيادة الكبيرة في القيمة الإيجارية.
فقد نصت المادة الرابعة على أن تكون:
20 ضعف الإيجار الحالي للمناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه)
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه)
أما الأماكن غير السكنية، فتزيد الإيجارات بها إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية وفقا للمادة الخامسة.
كما نصت المادة السادسة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال.
استحدث القانون في مادته السابعة حالات جديدة للإخلاء الإجباري، منها:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر
امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك التقدم بطلب طرد من قاضي الأمور الوقتية، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض.
تخصيص وحدات بديلة للفئات الأولى بالرعايةسمحت المادة الثامنة للمستأجرين الراغبين في الإخلاء بالحصول على وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة المؤجرة.
وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأكثر احتياجا، مثل المستأجر الأصلي وأفراد أسرته.
إلغاء شامل لقوانين الإيجارات القديمةوفقا للمادة التاسعة، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، إلى جانب إلغاء أي نصوص قانونية تتعارض مع أحكامه.
موعد بدء التطبيقحددت المادة العاشرة أن يبدأ سريان القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه رسميا.
مشروع قانون الإيجار القديم يمثل نقلة تشريعية فارقة تهدف إلى إعادة التوازن لسوق الإيجارات في مصر، في ظل تحديات قانونية واجتماعية تراكمت لعقود.
وبينما يتابع ملايين المواطنين تفاصيل المشروع ومناقشاته في البرلمان، يترقب الجميع ما إذا كانت التعديلات المقترحة ستنجح في تحقيق العدالة للطرفين، وتوفير حلول حقيقية لأزمة ممتدة منذ عقود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الإيجار القديم القيمة الإيجارية مشروع القانون لوحدات السكنية وحدات المؤجرة قوانين الإيجار القديمة مشروع قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم
تضمنت المادة الثانية من قانون الإيجار القديم الجديد إلزام جميع المستأجرين بإنهاء عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، في حين تنص على انتهاء عقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل انقضاء تلك المدة.
ويعكس هذا النص تحولًا قانونيًا جوهريًا نحو وضع سقف زمني واضح لعقود الإيجار القديمة، بما يتيح للمالك استرداد وحدته بعد فترة محددة دون الدخول في نزاعات قضائية طويلة، وفي الوقت ذاته يمنح المستأجر مهلة كافية لترتيب أوضاعه أو البحث عن بديل مناسب.نقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديم
المصرى للدراسات الاقتصادية يناقش تعديلات الإيجار القديم فى ندوة غدا
لو مستأجر شوف هتدفع كام بقانون الإيجار القديم 2025
آليات جديدة لتشكيل اللجنة المختصة بتصنيف أماكن الإيجار القديم.. اعرفها
أشارت المادة السابعة من القانون نفسه إلى الحالات التي يجوز فيها إخلاء المكان قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة الثانية، وذلك دون الإخلال بالأسباب الأخرى الواردة في المادة 18 من قانون رقم 136 لسنة 1981، وتشمل الحالات التالية:
ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون وجود مبرر مقبول، سواء من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد.امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية) تصلح للاستخدام في ذات الغرض الذي تم تأجير الوحدة الحالية من أجله، وبالتالي تنتفي الحاجة للوحدة المؤجرة.في حالة الامتناع عن الإخلاء بعد تحقق الشروط، يكون من حق المالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب أمر طرد الممتنع عن الإخلاء، دون أن يتعارض ذلك مع المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى قانوني.للمستأجر الحق في رفع دعوىينص القانون أيضًا على أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يملك حق اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات التقليدية، وذلك إذا رأى أن هناك مبررًا للطعن على قرار الإخلاء.
لكن، وبشكل واضح، فإن رفع هذه الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية بشأن الطرد، أي أن المالك يمكنه استصدار أمر بالإخلاء فور تحقق إحدى الحالات الثلاث المشار إليها، حتى لو بادر المستأجر لاحقًا باللجوء إلى القضاء.
وكانت قد أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، الموافقة رسميا على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، في خطوة تستهدف إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، وفقًا لمستجدات الواقع الاقتصادي.
يأتي ذلك في أعقاب تقديم الحكومة تعديلات جديدة تتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، سواء لغرض السكنى أو لغير السكنى، وفقًا للقوانين السارية منذ عقود طويلة، أبرزها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981.
سريان القانون على عقود السكني وغير السكنيينص مشروع القانون الجديد على سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، واللذَين ينظمان العلاقة بين المالك والمستأجر.
اقرأ أيضًا:
تحدد المادة الثانية من مشروع القانون أن عقود الإيجار للأماكن الخاضعة لأحكامه، والمخصصة للسكنى، تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون.
أما العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، فتنتهي بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.
لجان الحصر وتقسيم المناطقتنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص، تكون مهمتها تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للسكنى، إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
وتتم عملية التقسيم بناءً على عدة معايير، من بينها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، ونوعية المواد المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات، والمرافق المتوفرة، وشبكات الطرق ووسائل المواصلات، إضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قواعد عمل هذه اللجان، على أن تُنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء سريان القانون، مع إمكانية تمديد الفترة بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرة واحدة فقط.
ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج عمل اللجنة، وينشر في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية.
تعديل القيمة الإيجارية للمساكنبحسب المادة الرابعة، تُحتسب القيمة الإيجارية القانونية الجديدة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، ابتداءً من أول شهر بعد بدء سريان القانون، بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، في المناطق المتميزة، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتكون بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية، على ألا تقل عن 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد مبلغ شهري مؤقت قدره 250 جنيهًا إلى حين انتهاء لجان الحصر من أعمالها.
بعد ذلك، يُطالب بسداد الفروق المستحقة، إن وُجدت، على أقساط شهرية توازي عدد الشهور التي استحقت عنها.
تعديلات الإيجار لغير السكنىتوضح المادة الخامسة أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، ستصبح خمسة أمثال القيمة السارية ابتداءً من أول شهر بعد بدء سريان القانون.
زيادة سنوية في الإيجاركما نصت المادة السادسة على أن تزداد القيمة الإيجارية السنوية للمساكن والأماكن غير السكنية بنسبة 15% سنويًا، بشكل دوري، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
أولوية تخصيص وحدات بديلةتتيح المادة الثامنة للمستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب لتخصيص وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتوفرة لدى الدولة، شرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة الحالية.
وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالداه، ممن امتد لهم العقد.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد تلقّي الطلبات والبت فيها خلال شهر من تاريخ سريان القانون، كما تمنح الدولة أولوية في تخصيص وحدات بديلة عند الإعلان عن توفرها، مع مراعاة موقع الوحدة القديمة ودرجة الزحام.
إلغاء القوانين السابقةتنص المادة التاسعة على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، كما يُلغى أي نص قانوني يتعارض مع أحكامه.
بدء سريان القانونتختتم المادة العاشرة بأن القانون يُنشر في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أبرز التعديلات الجوهريةانتهاء عقود الإيجار القديمة خلال 5 إلى 7 سنواتمضاعفة القيمة الإيجارية إلى 10 و20 ضعفًازيادة سنوية بنسبة 15%حالات محددة للإخلاء الفوريإعطاء أولوية في تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين