قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
تصاعدت عمليات البحث حول مشروع قانون الإيجار القديم 2025، لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالعقارات الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة، التي ظلت لعقود محل خلاف قانوني واجتماعي واسع.
نصت المادة الثانية من مشروع القانون على منح فترة انتقالية للمستأجرين، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية بشكل رسمي، حيث حددت سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدة.
تنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظين لتصنيف المناطق إلى:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
وذلك وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، شبكة الطرق، ومستوى الخدمات، على أن تنجز هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ارتفاع كبير في القيمة الإيجاريةأحد أبرز التعديلات التي أثارت الجدل هو الزيادة الكبيرة في القيمة الإيجارية.
فقد نصت المادة الرابعة على أن تكون:
20 ضعف الإيجار الحالي للمناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه)
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه)
أما الأماكن غير السكنية، فتزيد الإيجارات بها إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية وفقا للمادة الخامسة.
كما نصت المادة السادسة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال.
استحدث القانون في مادته السابعة حالات جديدة للإخلاء الإجباري، منها:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر
امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك التقدم بطلب طرد من قاضي الأمور الوقتية، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض.
تخصيص وحدات بديلة للفئات الأولى بالرعايةسمحت المادة الثامنة للمستأجرين الراغبين في الإخلاء بالحصول على وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة المؤجرة.
وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأكثر احتياجا، مثل المستأجر الأصلي وأفراد أسرته.
إلغاء شامل لقوانين الإيجارات القديمةوفقا للمادة التاسعة، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، إلى جانب إلغاء أي نصوص قانونية تتعارض مع أحكامه.
موعد بدء التطبيقحددت المادة العاشرة أن يبدأ سريان القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه رسميا.
مشروع قانون الإيجار القديم يمثل نقلة تشريعية فارقة تهدف إلى إعادة التوازن لسوق الإيجارات في مصر، في ظل تحديات قانونية واجتماعية تراكمت لعقود.
وبينما يتابع ملايين المواطنين تفاصيل المشروع ومناقشاته في البرلمان، يترقب الجميع ما إذا كانت التعديلات المقترحة ستنجح في تحقيق العدالة للطرفين، وتوفير حلول حقيقية لأزمة ممتدة منذ عقود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الإيجار القديم القيمة الإيجارية مشروع القانون لوحدات السكنية وحدات المؤجرة قوانين الإيجار القديمة مشروع قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. إجراءات لإخلاء الوحدة السكنية حال امتناع المستأجر عن التسليم
يرغب العديد من المواطنين أصحاب الإيجار القديم ، معرفة الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء الوحدة السكنية حال امتناع المستأجر لاسيما بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم .
نصت المادة 8 من القانون على أنه يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمـى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غيــر ســكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
وطبقا للقانون ، يُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولـــة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر لــه عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة ، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.