انتهى مجلس النواب، من إقرار عدد من المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق المجلس على المادة (١٩٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً.

فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، ۱۲۳، و١٢٤ من هذا القانون.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.

فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.

ووافق النواب على المادة (۱۹۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.

وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۹): إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.

ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.

ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.

ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.

ووافق المجلس على المادة (٢٠٠)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة

فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.

كما وافق النواب على المادة (٢٠١) وتنص على: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.

اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب

اقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون الاستثمار

رصد 18 مليون تليفون مُهرب.. «اتصالات النواب» توصي بإعفاء 2 محمول من الجمارك

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب النيابة العامة المستشار أحمد سعد الدين قانون الإجراءات الجنائية مدة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون الإجراءات الجنائیة النواب على المادة الحبس الاحتیاطی النیابة العامة إذا کان

إقرأ أيضاً:

إريتريا تفرج عن 13 معتقلا بعد 18 عاما من الحبس

رحّبت منظمة حقوقية إريترية بالإفراج عن 13 شخصا كانوا محتجزين منذ نحو 18 عاما من دون محاكمة، لكنها حذّرت في الوقت نفسه من أن آلاف المعتقلين ما زالوا يقبعون في السجون وسط ظروف توصف بأنها "غير إنسانية".

وقالت منظمة "هيومن رايتس كونسرن-إريتريا" إن المفرج عنهم، بينهم رياضي أولمبي سابق وعدد من ضباط الشرطة، ظلوا طوال سنوات اعتقالهم محرومين من أي محاكمة أو حق في الدفاع القانوني، وتعرضوا للحبس الانفرادي ومعاملة ترقى إلى التعذيب.

وأضافت المنظمة أن بعض المعتقلين احتُجزوا في حاويات معدنية داخل سجن "ماي سروا" قرب العاصمة أسمرة، حيث كانوا يواجهون تقلبات قاسية بين حرّ شديد وبرد قارس.

(الجزيرة)أزمة حقوقية مستمرة

ورغم الترحيب بهذه الخطوة، شددت المنظمة على أن السلطات الإريترية ما زالت تحتجز أكثر من 10 آلاف معتقل رأي، مؤكدة أن "الأزمة الحقوقية الأوسع لم تتغير".

ودعت المنظمة المجتمع الدولي، بما فيه الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والأمم المتحدة، إلى ممارسة ضغوط جدية على الحكومة الإريترية لإنهاء ما وصفتها بـ"الانتهاكات المنهجية الواسعة" وإرساء آليات للمحاسبة على الانتهاكات الماضية والجارية.

وتخضع إريتريا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.5 ملايين نسمة، لحكم الرئيس أسياس أفورقي (79 عاما) منذ استقلالها عن إثيوبيا عام 1993، وتحتل مراتب متأخرة في مؤشرات الحقوق والحريات.

ويقول مراقبون إن الأصوات المعارضة في البلاد غالبا ما تختفي داخل معسكرات الاعتقال، بينما يواجه المدنيون التجنيد الإجباري والعمل القسري، وهي ممارسات تعتبرها الأمم المتحدة شكلا من أشكال الاستعباد.

ولم يصدر تعليق فوري من وزير الإعلام الإريتري يماني غبريمسكل بشأن أعداد المعتقلين وظروف احتجازهم، رغم طلبات متكررة من وكالات الأنباء الدولية.

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة تحبس متهمًا بدهس مهاجرة غير شرعية عمدًا بعد انتشار فيديو الواقعة
  • بيستهدفوني .. بلاغات الأكيل أمام جهات التحقيق
  • النيابة تأمر بحبس 3 سيدات ورجلين لممارسة الفجور بنادي صحي في الشروق
  • ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
  • النيابة تطالب بأقصى عقوبة بجريمة طفل المنشار بالإسماعيلية: إثم يهتز له الوجدان
  • النيابة تذيع مرافعتها في محاكمة المتهم بقتل طفل الإسماعيلية
  • جريمة المنشار.. النيابة تذيع مرافعتها فى محاكمة المتهم بقتل طفل الإسماعيلية
  • إريتريا تفرج عن 13 معتقلا بعد 18 عاما من الحبس
  • النيابة تبدأ التحقيق فى واقعة تعدى فرد أمن على أطفال KG2 بمدرسة بالقاهرة الجديدة
  • حدث وأنت نائم| التحقيق بادعاءات محاولة اغتصاب منسوبة لعضو هيئة تدريس بجامعة خاصة.. وإعدام قاتل شقيقه بالشرقية