«مواطنون» من رفح لـ «حقائق وأسرار»: ندعم الرئيس السيسي في موقفه ضد تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
تلقى الإعلامي مصطفى بكري مداخلات هاتفية، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، من قبل العديد من المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم تجاه موقف الرئيس السيسي من قضية تهجير الفلسطينيين لأراضي سيناء.
وخلال المداخلات الهاتفية التي أكد جميع المتصلين من الغربية والمحلة ومن سوهاج، أنهم يؤيدون موقف الرئيس السيسي وأن جموع الشعب المصري مستعدة للتجنيد في سبيل دعم الرئيس في موقفه النبيل تجاه القضية الفلسطينية وتجاه تهجير الفلسطينيين لأراضي سيناء.
وأكد أحد المتصلين بالإعلامي، أن الأعداد التي نزلت اليوم واحتشدت أمام معبر رفح اقتربت من المليون شخص، خرجت تأييدا لموقف الرئيس السيسي دون حتى أن يقول لهم أحد أخرجوا.
وكان من ضمن المتصلين السيدة سلوى الهرش، رئيس مجلس أمناء مؤسسة المجاهد سالم الهرش، والتي توجه الإعلامي مصطفى بكري بالتحية والتقدير لها ولأهالي سيناء وللمجاهد الشهيد سالم الهرش الذي خرج أمام كل العالم في 1967 وأكد أن سيناء جزء من مصر، وأنه ليس لها زعيم سوى جمال عبد الناصر.
اقرأ أيضاًأقوى رد من مصطفى بكري على صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية «فيديو»
«مشهد تاريخي».. أقوى تعليق من «مصطفى بكري» على احتشاد آلاف المصريين رفضا للتهجير وتأييدا للرئيس
بعد رفض السيسي مجددًا تهجير الفلسطينيين.. مصطفى بكري: هذا هو القائد الذي لا يخشى في الحق لومة لائم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الشعب المصري مصطفى بكري بكري برنامج حقائق وأسرار الإعلامي مصطفى بكري الإعلامي مصطفى بكري برنامج حقائق وأسرار تهجير الفلسطينيين تهجیر الفلسطینیین الرئیس السیسی مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.