التسول عبر الإنترنت دون حاجة حقيقية مخالف للشريعة الإسلامية

أكد الدكتور أحمد عبدالعظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التسول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء من خلال بث مباشر أو غيره، يعد أمرًا محرمًا وفقًا للشريعة الإسلامية إذا كان الشخص الذي يطلب المال لا يعاني من حاجة حقيقية.

التسول الإلكتروني: إثم كبير في حال عدم وجود ضرورة ملحة

وأضاف الدكتور عبدالعظيم أن هذا السلوك يعد إثمًا كبيرًا إذا لم يكن الشخص يواجه ظروفًا طارئة أو ضرورة ملحة، مشيرًا إلى أن اللجوء إلى طلب المال دون حاجة يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي.

النبي صلى الله عليه وسلم: تحذير من طلب المال دون حاجة

خلال مداخلته في برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، استشهد الدكتور عبدالعظيم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من سال الناس وهو غني عنهم جاء يوم القيامة ومسألته خموش في وجهه"، مؤكدًا أن طلب المال عبر الإنترنت في هذه الحالة يعد تسولًا محرمًا.

التأكد من الحاجة قبل التفاعل مع طلبات المال عبر الإنترنت

وأشار أمين الفتوى إلى ضرورة أن يتأكد الأفراد من صحة الحاجة قبل التفاعل مع من يطلب المال عبر الإنترنت. 

وأوضح أنه يجب على الناس عدم إرسال الأموال إلا إذا كانوا متأكدين من حقيقة الوضع ووجود حاجة حقيقية.

نصيحة للمحتاجين: اللجوء إلى الطرق المشروعة للحصول على المساعدة

وجه الدكتور أحمد عبدالعظيم رسالة إلى أولئك الذين يتسولون عبر الإنترنت، مؤكدًا أنه إذا كانوا في حاجة فعلية، يجب عليهم البحث عن طرق مشروعة للحصول على المساعدة، مثل اللجوء إلى الجمعيات الخيرية أو طلب العون من المقربين، بدلاً من اللجوء إلى التسول الذي قد يؤدي إلى كسب المال بطرق غير شرعية.

تحذير من الخداع عبر الإنترنت: ضرورة التأكد من مصداقية المحتوى

في ختام حديثه، شدد الدكتور عبدالعظيم على أهمية أن يكون الناس حذرين عند منح صدقاتهم عبر الإنترنت وألا ينخدعوا بالمحتوى الذي يُعرض، مؤكدًا أن الأموال يجب أن تذهب إلى مستحقيها من المحتاجين الحقيقيين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإفتاء المال الإنترنت وسائل التواصل الاجتماعي أحمد عبدالعظيم التسول الإلكتروني المزيد عبر الإنترنت اللجوء إلى طلب المال

إقرأ أيضاً:

حكم خطأ الطبيب إذا تسبب في ضرر للمريض.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عن أخطاء الأطباء إذا تسببت في تأخر الشفاء أو تكلفة المريض ماديا أو إعاقته أو وفاته، والطبيب لا يقصد إلا المصلحة، لكن فوق كل ذي علمٍ عليم، وإن كان الطبيب مخطئًا؛ فكيف يتوب، فمن الصعب أن يوجد من لا يخطئ؟

وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: الطبيب مستأمنٌ على حياة الناس وصحتهم، فخطؤه ليس كخطأ غيره، فينبغي عليه أن لا يباشر حالة لا يعرفها، وأن ينتهي إلى ما يعلم، فإن وقع في شيء من ذلك فليتب إلى الله تعالى، وليعمل على عدم الوقوع فيه مرة أخرى.

هل يطبق على متعاطي الحشيش حد شارب الخمر؟.. الإفتاء توضحكيف نؤمن بالمهدى المنتظر؟.. علي جمعة يوضحفتاوى وأحكام| هل تنتقل أقساط الشقة المؤجلة إلى الورثة بعد وفاة المشتري أم تسدد بالكامل؟ هل يجوز قراءة القرآن أثناء الرضاعة؟ هل تكفي تسبيحة واحدة في الركوع أو السجود؟حكم قراءة القرآن بالعين فقط دون تحريك الفم.. الإفتاء تجيب

خطأ الطبيب
وأوضحت أن الخطأ الذي يقع فيه الطبيب على نوعين:
- خطأ يمكن وقوعه من مثله ولا يكاد يسلم منه طبيب؛ فهذا في حكم العفو.
- وخطأ فاحش ينتج عن مباشرته ما لا يعلم أو تقصيره في علاج ما يعلم؛ وهذا يُرجَع في تحديده إلى أهل الخبرة والاختصاص الذين يحددون بناءً على ذلك ضمان الطبيب للخطأ من عدمه.

حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "أنا أعمل في شركة تقدم خدمات طبية (مركز أشعة) والمرضى يأتون بتحويل من أطباء، فالزبون الحقيقي للمركز هو الطبيب الذي يحول المرضى، وقد ظهر في الآونة الأخيرة تعامل معظم مراكز الأشعة، والتحاليل الطبية مع الأطباء بتقديم مرتبات أو عمولات، أو هدايا نظير تحويل المرضى لمراكز الأشعة بالاسم، حيث إنه يوجد أمام الطبيب عشرات المراكز الذين يقدمون نفس الخدمة تقريبًا بنفس مستوى الجودة.. أرجو من فضيلتكم إفادتي إن كان هذا النوع من التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية جائز شرعًا أم لا؟

حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة

وأجابت الإفتاء، عبر صفحتها على “فيس بوك” عن السؤال قائلة إنه لا يجوز للطبيب أن يخالف آداب مهنته، وأن يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله.

وأضافت أنه لا يجوز للطبيب أن يُقَدِّم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم.

وتابعت: “إذا أشار الطبيب على المريض بشيء من ذلك فله أن يأخذ بهذه النصيحة وله أن لا يأخذ بها لأي سبب كان، إلا أن يثق بالطبيب ولم يكن هناك أي إثقال على المريض”.

واستطردت: “لذلك على الطبيب أن يتوخى مزيد الحرص التام والشامل والدائم على مصلحة المريض وأن يجعلها أولا في ترتيب الأولويات”.

ونوهت بأنه قد جاء في  "لائحة آداب المهنة" الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم (238) لسنة 2003م، أنه "لا يجوز للطبيب أن يأتي عملا من الأعمال الآتية: 

طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان، نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى، أو إرسالهم إلى مستشفى أو مصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية، أو لبيع المستلزمات أو العينات الطبية".

وأكدت أنه بناءً على ما سبق، فإن هذا النوع من التعامل الوارد في السؤال غير جائز شرعًا.

طباعة شارك الإفتاء حكم خطأ الطبيب إذا تسبب في ضرر المريض الطبيب خطأ الطبيب حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة

مقالات مشابهة

  • هل يجوز إخراج الزكاة للمدين المسرف إذا عجز عن سداد دينه؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم أخذ المرتب بدون عمل؟.. الإفتاء تجيب
  • أحمد صيام: محبة الناس واحترامهم هي الرزق الحقيقي.. والمال آخر ما يُذكر
  • أحمد أباظة بمؤتمر الجبهة الوطنية لـ أبو العينين: أجمل حاجة في الدنيا إن الناس تحبك.. ونحن نرى محبة أهل الجيزة لك
  • هل لمس الكلب ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم خطأ الطبيب إذا تسبب في ضرر للمريض.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم أداء صلاة الضحى في المسجد؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم منع الزوجة من زيارة أهلها؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم الصلاة على سجادة من حرير.. الإفتاء تجيب
  • كيف أحرك أصبعي السبابة في التشهد؟ الإفتاء تجيب