مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات قانون رأس المال
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أهمية تعديل قانون سوق رأس المال، وفقا لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد مناقشة دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكررًا ٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
وقرر رئيس مجلس الشيوخ، إحالة التقرير والمناقشات والتوصيات إلى رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
إقرأ أيضاً:
قانون الإسكان الاجتماعي .. التزامات صارمة ومزايا تمويلية لذوي الدخل المحدود
يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تنفيذ سياسات الإسكان المدعوم، باعتباره الجهة المسؤولة عن تطبيق منظومة الإسكان الاجتماعي في مصر، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن آمن ومناسب لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة.
أدوار واختصاصات واضحة لقانون الإسكان الاجتماعيينظم القانون اختصاصات الصندوق، ويمنحه صلاحيات متعددة، من بينها:
استلام الأراضي المخصصة من الدولة دون مقابل لإقامة وحدات سكنية اقتصادية متكاملة المرافق.
التنسيق مع جهات التمويل العقاري لتيسير الحصول على وحدات بدعم مباشر أو غير مباشر.
تحديد آليات التخصيص ووضع معايير الدعم للفئات المستحقة وفقًا لضوابط مجلس الإدارة.
بحسب نص القانون، تتضمن برامج الإسكان الاجتماعي ما يلي:
وحدات سكنية بحد أقصى 120 م² لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
أراضٍ للبناء بحد أقصى 400 م²، مع تحديد أماكن التخصيص في المجتمعات العمرانية أو المحافظات.
الالتزام بشغل الوحدة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، مع منع أي تصرف أو تنازل عنها إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق.
ضوابط صارمة وانتفاء التلاعبأكدت المادة (3) من القانون أنه لا يجوز للمواطن أو أسرته الانتفاع بأكثر من وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، منعًا لتعدد الاستفادة أو التحايل.
كما تحظر مصلحة الشهر العقاري إجراء أي معاملات قانونية أو توثيق للتصرف في الوحدة إلا بعد الحصول على موافقة الصندوق، باستثناء قيد الرهن لصالح جهات التمويل العقاري.
التزامات قانونية وشروط بناءعلى المنتفع بوحدة سكنية استخدامها لغرض السكن فقط، وعدم تركها مهجورة أو تأجيرها أو التصرف فيها.
أما المنتفع بقطعة أرض، فيلزم بالبناء عليها خلال الفترة المحددة، ووفق الضوابط المعتمدة من الجهة المختصة بالتخطيط والتنظيم.
يقوم الصندوق بإعداد قاعدة بيانات كاملة لمتابعة المنتفعين والوحدات، ويتلقى طلبات المتعثرين لسداد أقساط التمويل عند الحاجة، في حال موافقة مجلس الإدارة، ضمن آلية لحماية محدودي الدخل من التعثر المفاجئ.