قراءة في منع المحاكم من النظر في قرارات انتخابات مجلس الشورى
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أثـيـر – مـحـمـد الـعـريـمـي
صدر في 27 يوليو من العام الجاري قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى متضمنًا ثمانية فصول تشمل 63 مادة، ومن بينها المادة الخامسة التي نصت على:”لا تختص المحاكم بالنظر في القرارات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس”، إذ لم تكن هذه المادة موجودة في القانون السابق رقم 2013/58.
وبعد أن شهدت المادة الخامسة نقاشات واسعة، تواصلت “أثير” مع سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشـريعية والقانونية بمجلس الشورى للحديث عن هذه المادة وأهميتها والأسباب المُحتملة لمنع المحاكم بالنظر في انتخاب أعضاء المجلس.
لعدم وجود المادة الخامسة في القانون السابق “كان يُسمح للمحاكم بالنظر”، فكيف ذلك؟
لم ينص القانون السابق على عدم اختصاص المحاكم بالنظر في القرارات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الشورى -فيما عدا قرارات اللجنة العليا للانتخابات وذلك فيما يرفع إليها من تظلمات من القرارات الصادرة عن اللجنة الانتخابية بخصوص الطعن في الأسماء الواردة في القوائم الأولية للناخبين- وهو ما أوضحته المادتين (32,31) من القانون السابق فيكون قرار اللجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن نهائيًا وغير قابل الطعن فيه قضائيًا.
حيث تنص المادة (31) على: (يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للناخبين بطلب يقدم إلى لجنة الانتخابات خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إعلان هذه القوائم مبينا فيه أسباب الاعتراض، ومرفقا به المستندات المؤيدة له. وتصدر اللجنة قرارها في الاعتراض خلال (10) عشـرة أيام من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة).
وتنص المادة (32) على (يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار لجنة الانتخابات الصادر وفقا للمادة (31) من هذا القانون بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات، وذلك خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إعلان القرار مبينا فيه أسباب الطعن، ومرفقا به المستندات المؤيدة له. وتصدر اللجنة العليا للانتخابات قرارها في الطعن خلال (15) خمسة عشـر يوما من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا وغير قابل الطعن فيه قضائيا.)
ولكننا نجد أن الأوامر السامية من السلطان قابوس بن سعيد – طيّب الله ثراه- التي عممت في العام 2015م منعت ذلك وقضت بعدم اختصاص المحاكم بمختلف أنواعها بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات انتخابات مجلس الشورى.
كيف نقرأ “المنع” في القانون الجديد؟
بيّن سعادة الدكتور بأن القانون الحالي أكّد صراحة على عدم اختصاص المحاكم بالنظر في القرارات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الشورى مطلقًا، مهما كان هذا القرار أو سببه وسواء كان صادرا من اللجنة العليا للانتخابات أم من سواها من اللجان وذلك بصورة عامة فيشمل كافة القرارات دون حصر لها وذلك وفقًا للمادة (5) من القانون آنفة الذكر.
وأشار إلى أن العلة من وراء ذلك المنع لعلها تكمن في أن نصوص القانون أتت شاملة ومتضمنة جميع التدابير والاحترازات وأيضًا التسلسل الكافي في عملية التظلم وتقسيم اللجان واختصاصاتها.
فنجد أن اللجنة العليا للانتخاب والتي تتشكل برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة العليا وعضوية كل من: قاضي محكمة عليا، قاضيي محكمة استئناف أحدهما من الدوائر الإدارية، أحد مساعدي المدعي العام واثنين من موظفي الوزارة، هي لجنة قضائية وكذلك الحال بخصوص لجنة التظلمات الانتخابية التي تتشكل برئاسة قاضي محكمة استئناف من الدوائر الإدارية وعدد من الأعضاء.
كيف جاءت المادة الخامسة في القانون الجديد؟
أكد الزدجالي بأن المادة الخامسة جاءت تقنينًا للأوامر السامية الصادرة قبيل الإعلان عن الأسماء الأولية للمرشحين عن الدورة الثامنة لمجلس الشورى، وهي أول انتخابات تلي صدور القانون رقم 2013/58 والمعممة على المحاكم بتاريخ 26 مارس 2015م، والقاضية بعدم اختصاص المحاكم بمختلف أنواعها بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات انتخابات مجلس الشورى.
ملامح من قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى الجديد
أوضح سعادة الدكتور بأن القانون الأخير جاء متضمنًا ثمانية فصول ويحوي (63) مادة موضحًا ومبينًا العديد من المسائل مثل: السجل الانتخابي، الحق في التصويت، حق الترشيح، الانتخاب، آلية تشكيل اللجان واختصاصاتها، طريقة الفرز وإعلان النتائج، العقوبات المترتبة على أي مخالفات واختتم بأحكام ختامية متنوعة، مؤكدًا: يدل هذا القانون في مجمله على أن سلطنة عمان في مصاف الدول الرائدة والمتقدمة في استخدام التصويت الإلكتروني وقد وضحه القانون على أن اختيار المرشح من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وتخزين نتائجه في أنظمتها وفق معايير فنية وأمنية تضمن نزاهة العملية الانتخابية ضمانًا للشفافية وتأكيدًا على المصداقية.
كيف يتم التظلم من الأسماء الواردة في القوائم الأولية للناخبين في القانون الجديد؟
أشار سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي إلى أن القانون الحالي استحدث لجنة للتظلمات، وذلك وفقًا للمادتين (24,23) اللتين أوضحتا أن التظلمات من الأسماء الواردة في القوائم الأولية للناخبين تقدم إلى لجنة التظلمات بطلب يقدم إلى لجنة التظلمات الانتخابية خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إعلان هذه القوائم مبينا فيه أسباب التظلم، ومرفقا به المستندات المؤيدة له، وتصدر اللجنة قرارها خلال (10) عشـرة أيام وهذا القرار يكون قابلًا للطعن بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخاب خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إعلان القرار مبيّنا فيه أسباب الطعن، ومرفقا به المستندات المؤيدة له، وتصدر اللجنة العليا للانتخاب قرارها في الطعن خلال (10) عشـرة أيام، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.
تنص المادة (23) على: (يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من الأسماء الواردة في القوائم الأولية للناخبين بطلب يقدم إلى لجنة التظلمات الانتخابية خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إعلان هذه القوائم مبينا فيه أسباب التظلم، ومرفقا به المستندات المؤيدة له، وتصدر اللجنة قرارها خلال (10) عشـرة أيام من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في هذه المادة.)
وتنص المادة (24) على: (يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار لجنة التظلمات الانتخابية الصادر وفقا للمادة (23) من هذا القانون بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخاب، وذلك خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إعلان القرار مبينا فيه أسباب الطعن، ومرفقا به المستندات المؤيدة له، وتصدر اللجنة العليا للانتخاب قرارها في الطعن خلال (10) عشرة أيام من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في هذه المادة، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا).
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: أعضاء مجلس الشورى القانون السابق المادة الخامسة فی القانون هذه المادة عشـرة أیام قرارها فی الطعن فی إلى لجنة
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم في هذا الموعد
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الحكم فى الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، لجلسة 5 يوليو، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغيرهم من المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
تنص مادة 17 : تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
تنص المادة 18 : لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.