إحالة أوراق متهمين لفضيلة المفتي لقيامهما بقتل شخص أخذاََ بالثأر بالعدوة شمال المنيا
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قررت محكمة جنايات المنيا اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق شقيقين مقيمين بإحدى قري مركز العدوة، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، بتهمة استعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار، وذلك لاتهامهما بقتل آخر ثأراََ، وحددت اليوم الأخير من دور الانعقاد لشهر أبريل المقبل للنطق بالحكم.
عقدت هيئة المحكمة جلستها، برئاسة المستشار صلاح عبدالفتاح الشربيني، وعضوية المستشارين مصطفي عبدالعظيم رحيم، وأحمد محمد صالح، وأمانة سر كل من مرقص نبيل، ومحمد مصطفي هارون، وخالد محمد عبدالغني.
واستمع هيئة المحكمة لمرافعات الدفاع وأصدرت حكمها حضوريًا بإحالة اوراق كل من و. ج. ع 35 سنة عامل، وشقيقة و. ج. ر. ع 29 سنة عامل، مقيمين بإحدي قرى مركز العدوة، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما شنقا.
وقررت تأجيل جلسات محاكمة كل من شقيقة المتهمين ف. 37 سنة، وع. ر. أ 56 سنة، ور، ع، ع، 37 سنة عامل، لجلسة دور شهر مارس لمناقشة شهود الاثبات.
كان المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين جميعًا، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم باستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والقيام باستدراج المتهم واستخدام العنف ضده مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهمين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا إحالة مفتي أوراق المزيد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إحالة عامل شرع في خطف الطفلة بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، للمحاكمة العاجلة.
وجاء في أمر إحالة، أن المتهم "م . ش" عامل مقيم في أوسيم الجيزة، شرع في خطف الطفلة المجنى عليها بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها إلا أنه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه بمعرفة الأهالى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تحرش جنسياً بالطفلة المجنى عليها بالطريق العام بالفعل بأن حسر عنه بنطاله كانو ذلك بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.