جبالي: مراقبة سلامة التشريعات تقع على عاتق المحكمة الدستورية ومجلسي النواب والشيوخ
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكد رئيس النواب، أنه ليس هناك قوانين سيئة السمعة في مصر، مشيرا إلى أن مصر دولة مؤسسات، ومراقبة سلامة التشريعات ودستوريتها تقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا ومجلسي النواب والشيوخ.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحدـ أن مصر دولة مؤسسات قوية وراسخة، والقضاء المصري يحترم في جميع دول العالم، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا _التي يفتخر بالانتماء إليها_ مؤسسة قوية ولها تقديرها واحترامها.
وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالحذر في استخدام المصطلحات، قائلا: البعض قد يلتقطها ويستغلها.
وأعلن مجلس النواب، حذف عبارة قوانين سيئة السمعة من مضبطة الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء قرار رئيس مجلس النواب، بناء على ما ذكره النائب محمد عبد العليم داوود، أثناء مناقشة المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حينما قال: حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة.
وتنص المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الوقعة.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
وأشار النائب، إلى أنه من الممكن أن تفيد المعلومات الحقيقية المحكمة والمتهم، متى توافرت المحاكمة العادلة وتوافرت البنية التشريعية ومناخ عادل للمحاكمة هو المطلوب، وقد حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة.
مجلس النواب يرفض مقترحا باستبدال كلمة القبض بدلا من الظبط والإحضار
مجلس النواب يحيل عددا من الاتفاقيات الدولية للجان المختصة
برلماني: لن يتم تغيير نظام الثانوية العامة قبل عرضه على مجلس النواب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر مجلس النواب المستشار حنفي جبالي القضاء المصري التشريعات الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم سیئة السمعة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
تعديلات أحكام قانون مجلس النوابتضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.