أمين الفتوى: يجوز التصدق من مال المتوفى.. والصلاة والصيام عنه بثواب وليس قضاءً
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع من التصدق من مال المتوفى بنية أن تكون صدقة عنه، مشيرًا إلى أن ذلك يصل ثوابه إليه.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح، أنه يجوز أيضًا للابن أو الابنة أن يصلي أو يصوم ويهب ثواب ذلك لوالديه المتوفين، ولكن ذلك لا يُسقط عنهما الصلوات أو الصيام الذي فاتهما في حياتهما، موضحًا أن إهداء الثواب يختلف عن القضاء.
أما فيما يخص صيام القضاء عن المتوفى، أوضح أن البديل الشرعي لمن توفي وعليه أيام صيام لم يقضها هو إطعام مسكين عن كل يوم، مؤكدًا أن هذه الكفارة تُدفع من مال المتوفى إن وُجد، وإن لم يكن هناك مال، يمكن لأحد أبنائه أو أقاربه التكفل بها أو جمعها من أموال الزكاة والصدقات.
وشدد على أنه لا حرج في إخراج الكفارة بأقل تكلفة ممكنة، حتى يتمكن الفقير من القيام بذلك عن ذويه، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية دائمًا تراعي أحوال الناس وظروفهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الصيام صدقة التصدق الصلوات مال المتوفى المزيد
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر.. ويُرد في هذه الحالة
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الشبكة تُعد جزءًا من المهر المتفق عليه بين الطرفين، وليست هدية كما يعتقد البعض، إلا إذا تم النص صراحةً على كونها هدية لا تُسترد.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، "سواء كانت الشبكة 30 أو 40 أو حتى 50 جرامًا، فالمعتاد أنها تُعتبر جزءًا من المهر، ما دام لم يُذكر صراحةً أنها هدية"، موضحا: "الخاطب إذا قال أنا جايب الشبكة كهدية، ولم يتم الزواج، فهو لا يستردها، لأنها هدية مشروطة، أما إن لم يُذكر ذلك، فهي جزء من المهر ويحق له استردادها في حال عدم إتمام الزواج".
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن المهر في العُرف المصري يتوزع بين الشبكة، وقائمة المنقولات، والمؤخر، وهذه كلها تمثل حقوقًا ثابتة للمرأة إذا تم الدخول. أما إن تم عقد القران فقط ثم وقع الطلاق قبل الدخول، "فلها نصف المهر فقط"، وفي حال لم يتم عقد أو دخول، فإن المهر لا يجب أصلًا.
ونبه على أن مثل هذه الحالات كثيرًا ما تشهد نزاعات بين العائلتين، مؤكدًا أن الحل الأفضل هو التراضي بين الطرفين، وإن تعذر ذلك "فليكن اللجوء إلى القضاء للفصل في الأمر".