من حيث المبدأ.. «شباب النواب» توافق علي تعديلات قانون المهن الرياضية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وشهد الاجتماع مشاركة كل من المستشار أحمد حمودة حسن، مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب، والمستشار أسامة الحسيني، مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب، والمستشار محمد دياب، المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، والمستشار باسل أسامة محرم، المستشار القانوني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار أحمد محمود عبد المحفوظ زلط، وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للنقابة العامة للمهن الرياضية، ومجدي إبراهيم فرج المتناوي، رئيس الإدارة القانونية بالنقابة العامة للمهن الرياضية، وأحمد شريف عزب عواد، نائب المدير التنفيذي للنقابة العامة للمهن الرياضية.
وناقشت اللجنة التعديل الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يتضمن مادة واحدة بخلاف مادة النشر. حيث أوضح المستشار أحمد حمودة أن عبارة "التربية الرياضية" الواردة بالمادة (5) بند (ج) قد وردت أيضًا في مواد أخرى بالقانون الحالي، وعليه اقترح أن يسري استبدال عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة "التربية الرياضية" كما ورد بمشروع التعديل على باقي مواد القانون رقم 3 لسنة 1987، وذلك اتفاقًا مع الفلسفة التشريعية لمشروع التعديل الوارد من الحكومة. ولم يبدي ممثلو كل من وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التعليم العالي، والنقابة العامة للمهن الرياضية أي اعتراض على المقترح مؤكدين أنه لا يمثل أي مشكلة في التطبيق.
كما أشار المستشار أحمد حمودة إلى ورود عبارة "مهن التربية الرياضية" في المادة (4) بند (ز) من القانون رقم 3 لسنة 1987، بينما نص مشروع التعديل الوارد من الحكومة على استبدال عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة" في المادة 90 فقط من القانون. وعليه اقترح أن يشمل التعديل استبدال عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهن التربية الرياضية" في المادة (4) بند (ز)، ووافقت اللجنة على المقترح بعد موافقة ممثلي وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التعليم العالي، والنقابة العامة للمهن الرياضية.
وخلال المناقشات، اقترح المستشار أسامة الحسيني حذف عبارة "المجلس الأعلى للشباب والرياضة" أينما وردت في مواد قانون نقابة المهن الرياضية، وأيد المستشار محمد دياب هذا المقترح. حيث أوضح أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة تم إلغاؤه رسميًا في مصر عام 1986 بموجب القرار الجمهوري رقم 380 لسنة 1986. ووافقت اللجنة على المقترح.
كما تم مناقشة التعديل الوارد بالمادة الأولى من مشروع القانون الذي نص على استبدال عبارة "تقرها النقابة العامة للمهن الرياضية" بعبارة "يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة". اقترح المستشار محمد دياب والنائبة ولاء عبد الفتاح أن تكون سلطة الإقرار بدراسة متخصصة في مجال الشعبة من اختصاص المجلس الأعلى لتنظيم الجامعات، وليس النقابة العامة للمهن الرياضية. بينما تمسك ممثلو وزارة التعليم العالي والنقابة العامة للمهن الرياضية بالتعديل الوارد بمشروع القانون. وقررت اللجنة إرجاء الموافقة على هذا التعديل لحين توافق ممثلي الحكومة على هذا النص.
وفي نهاية الاجتماع، قررت اللجنة استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب تعديلات قانون المهن الرياضية قانون المهن الرياضية المهن الرياضية العامة للمهن الریاضیة التربیة الریاضیة الشباب والریاضة التعلیم العالی المهن الریاضیة المستشار أحمد المجلس الأعلى مشروع القانون من الحکومة
إقرأ أيضاً:
صحة النواب توافق نهائيا على قانون مزاولة مهنة الصيدلة
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك في حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والتواصل السياسي، وممثلي وزارتي الصحة والتعليم العالي.
وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، إن مشروع القانون يتضمن تعديلات على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر منذ عام 1955، مشيرا إلى أن مهنة الصيدلة إحدى المهن الصحية، وأصبح فيها صيدلة إكلينيكية وبكالوريوس الصيدلة، وخلال الفترة الماضية كان هناك تطور في المجلس الأعلى للجامعات وأصبح هناك سنة تدريبية، أي تكون الدراسة لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى سنة تدريبية بعد مدة الدراسة، مثل الطب، وهو التدريب الإجباري، وبعد انتهاء السنة التدريبية المتدرب يمتحن امتحان مزاولة مهنة الصيدلة في المجلس الصحي المصري.
وأشار إلى أن التعديل يتضمن التأكيد على أن السنة التدريبية هي شرط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، من خلال امتحان في المجلس الصحي المصري، وأن تكون هناك مكافأة شهرية خلال سنة التدريب لخريجي كليات الصيدلة الحكومية، وأنها سنة تدريبية وليست سنة دراسية، لافتا إلى أن الأمر مثل خريجي الطب مدة دراسية وسنتين تدريب.
وأوضح رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مكافأة خريجي الصيدلة خلال سنة التدريب ستكون مثل خريجي الطب في فترة التدريب وهى 2500 جنيه في الشهر، وهذا هو الحد الأدنى ورئيس مجلس الوزراء يحق له بعد عرض وزير الصحة أن يزود هذه المكافأة حسب الظروف.
ومن المقرر أن تعد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب تقريرها عن مشروع القانون تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس خلال الفترة المقبلة.