50 جنيها رسوم وضرائب على سيارات القطاع العام في قانون المرور
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
حدد قانون المرور الجديد رسوم وضرائب على السيارات ، بحد أقصى يصل إلى 1000 جنيه.
وأضافت المادة الثانية من قانون المرور الجديد فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي - تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة كالآتي:
قيمة الرسوم والضرائب على السيارات بقانون المرور الجديد:
ملاكي (بالسعة اللترية):
- (60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300
- (75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600
- (150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000
- (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500
- (350) ثلاث مائة جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500
- (1000) ألف جنيه عن سيارات الجمرك
- (20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية
- (200) مائتا جنيه عن الأتوبيس الخاص
- (200) مائتا جنيه عن أتوبيس الرحلات
- (200) مائتا جنيه عن الأتوبيس العام
-(200) مائتا جنيه عن أتوبيس السياحة
- (50) خمسون جنيها عن أتوبيس المدارس
- (25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة
-(250) مائتان وخمسون جنيها عن الأجرة دراجة نارية عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7
- (300) ثلاث مائة جنيه عن(توكتوك) عن الفئات ذات السعة اللترية أكبر من 7
- (400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة
- (50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة
- (50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام
- (50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة
- (500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة
- (50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية
- (100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة
- (50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية
- (50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز
- (50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي
- (50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب
- (600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات ضرائب قانون المرور الجديد رسوم منظومة النقل الذكي المزيد
إقرأ أيضاً:
قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.
وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.
وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.
وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.
وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.
وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.
كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.
ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.
جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.