بالوثيقة.. وزارة المالية تكشف عن عجز مالي كبير في خزينة الدولة
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 18 فبراير 2025 - 3:42 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أظهرت وثيقة لوزارة المالية معنونة إلى مكتب رئيس الوزراء في 9 شباط/فبراير الجاري، بأن “الخزينة تعاني من عجز كبير في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية”.لكن الوزارة عادت في بيان قالت فيه “عدم وجود أي عجز مالي يؤثر على نفقات الرواتب”، لافتة إلى “استمرار العمل على ضمان استقرار السياسة المالية وتوفير المستحقات وفق الخطط المعتمدة”، بحسب ما جاء في بيانها.
وفي هذا السياق، يقول الخبير القانوني، علي التميمي، في حديث صحفي، إنه “وفق ميثاق الأمم المتحدة وبموجب المادة 50 منه، يجوز للدول التي تحارب تنظيمات إرهابية موضوعة تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، أن تطلب المساعدة الاقتصادية من الأمم المتحدة بموجب المادة أعلاه من ميثاق الأمم المتحدة”.وأوضح التميمي، أن “من المعلوم أن داعش تم وضعه تحت الفصل السابع بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2170 لسنة 2014 وقد أعلنت دول مختلفة استعدادها للمساعدة الاقتصادية للعراق، ومنها بريطانيا، لذلك يمكن للعراق طلب المساعدة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإعادة بناء المدن المدمرة، ومواجهة نتائج الحرب ضد الإرهاب بموجب ما تقدم، واسترجاع الأموال المهربة التي تقدر بـ350 مليار دولار”.وأضاف التميمي، “بموجب المادة 26 و27 من الاتفاقية الاستراتيجية العراقية – الأميركية لعام 2008، يمكن للعراق طلب المساعدة الاقتصادية من أميركا، حيث أوجبت ذلك هذه المادة، وهو أمر متاح وفقاً لذلك، والاتفاقية ملزمة للطرفين بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة”.وفي السياق نفسه أكدت مصادر سياسية ان سبب العجز المالي هو زيادة سرقات المال العام من قبل الدولة نفسها وتضخم رواتب المسؤولين ومنح خمسة رواتب للولائيين ورواتب الحرس الثوري وغيرهم ناهيك عن رواتب رفحاء التي لا مبرر لها وغيرها كثير. وأضافت تلك المصادر ان العراق تحت عصابة من الخونة واللصوص.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الأمم المتحدة بموجب المادة
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.