استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل في هذه الحالة بالقانون
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
حدد مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط الخاصة بحصول العمال على الإجازات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
تنظيم ساعات العمل وفترات الراحةكما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجازات المنشآت الصناعية العمال مشروع قانون العمل الجديد تشغيل العمال المزيد الراحات الأسبوعیة ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: إجراء دراسات وتشخيص دقيق للمخاطر المهنية للحد من الحوادث
ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، عبد الحق سايحي، أمس، إجتماعا تقييميا خصص لنشاطات المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. بحضور إطارات الإدارة المركزية والمعهد.
وقد إستمع الوزير خلال الجلسة إلى عرض مفصل قدمته المديرة العامة للمعهد، تضمن حصيلة النشاطات المنجزة في مجالات التكوين والتحسيس. والتوعية لفائدة المؤسسات والعمال عبر مختلف ولايات الوطن. إضافة إلى عرض آفاق العمل ومخطط السنة المقبلة 2026.
وأكد سايحي على ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف النشاطات الميدانية. بما يتماشى مع المهام الأساسية للمعهد، لاسيما ما تعلق بتسريع وتيرة الخرجات الميدانية إلى المؤسسات والورشات على المستوى الوطني. مع التركيز على المواقع التي تسجل فيها أعلى نسب الحوادث وتلك ذات الكثافة العمالية الكبيرة.
كما دعا الوزير إلى تعزيز العمل التشاركي مع مفتشيات العمل ولجان الصحة والأمن داخل المؤسسات. لضمان تحسيس وتوعية أكبر عدد ممكن من العمال والمستخدمين. والمتابعة الصارمة لمستوى تطبيق خطط الوقاية المعتمدة في مجالات الصحة والسلامة المهنيتين. وتقديم التوصيات المناسبة عند تسجيل أي تقصير. والتخلي عن أساليب التسيير التقليدية والاعتماد على الرقمنة الشاملة لكل مسارات الخدمات التي يقدمها المعهد، لاسيما التكوين عن بعد وتطوير محتوى بيداغوجي رقمي حديث.
وأمر وزير العمل بإعداد مخطط استراتيجي متوسط المدى يرتكز على محاور أساسية تستهدف تعزيز بيئة عمل صحية و آمنة وبرامج تحسيسية وتكوينية هادفة. إضافة إلى تشخيص دقيق للمخاطر المهنية المحتملة التي قد تهدد صحة العمال. حاثا في الأخير إطارات المعهد على تبني حلول رقمية مبتكرة وتطبيقات تقنية حديثة تعنى بإجراء الدراسات وتقييم المخاطر المهنية بدقة، بما يسمح باقتراح الحلول المناسبة للحد من الحوادث وحماية صحة العمال.