حيثيات سرقة مذيعة لمكياج واكسسوارات.. أختها غافلت البائعة وهي سرقت المنقولات
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أودعت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر ضد مقدمة برامج، والمؤيد لحكم صادر من محكمة الدرجة الأولى، قضى بإحالة مقدمة برامج بإحدي القنوات للمعاش، لما نُسب اليها من سرقة مكياج وإكسسوارات حريمى من محل، وصدر حكم جنائي ضدها بالحبس شهر، وادعت المرض سترًا لواقعة لغيابها عن العمل وقت حبسها.
وقالت المحكمة: إن البين من أسباب الحكم الطعين التي قام بسند منها قضائه أنه قد استخلص إدانة الطاعنة عن المخالفات المنسوبة إليها من أصول ثابتة فى الأوراق والتحقيقات محددًا الوقائع المكونة لها تحديدًا يرتفع به الجهل بها سابغًا عليها الكيوف القانونية السليمة، منزلًا أحكام النصوص القانونية واجبة التطبيق في شأنها وأقسطتها الجزاء الأوفى صدقًا وعدلًا مفصلًا ذلك كله تفصيلاَ يكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها على الصحة ويستوى بها الحكم مستقيمًا على سوقه.أسباب انتظم عقدها قانونًا وساغ منطقها عقلًا
وهي أسباب انتظم عقدها قانونًا وساغ منطقها عقلًا وتتخذها هذه المحكمة أسبابًا لها مبنى ومعنى بما يغدو الطعن عليها لا سند له من القانون، ولا ظل له من الواقع متعين الرفض ولا محاجة فيما ساقه الطاعن فى معرض دفاعها من دفوع إذ أن الحكم الطعين قد تكفل بها إيرادًا وردًا بما لا ينفسح المجال لمعاودة المجادلة فى شأنها.
ولم تأخذ المحكمة، ولم تكترث بما ساقته المذيعة، بطعنها الماثل من دفع بأن سبق مجازاتها عن مخالفة سرقتها لمنقولات بإنهاء خدمتها لصدور حكم جنائي بحبسها في جنحة مخلة بالشرف والأمانة وذلك بموجب قرار جهة عملها رقم 1 لسنة 2020 والذي قضت المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع بموجب الطعن رقم 2544 لسنة 67 بإلغائه، فهذا قول مردود بأن تنكب جهة عملها سبيل إنهاء الخدمة لصدور حكم جنائي ضدها في جنحة مخلة بالشرف والأمانة أمر يختلف جملة وتفصيلًا عن تنكبها أو تنكب الجهات المعنية سبيل التأديب بشأنها وكلاهما له مجاله ونطاقه، فإذا ما تم اللجوء إلى سبيل التأديب بشأنها خاصة وأنه قضي بإلغاء قرار إنهاء خدمتها بسبب شكلي تمثل في عدم اكتمال النصاب القانوني للجنة المختصة بإنهاء خدمتها لصدور حكم جنائي ضدها في جنحة مخلة بالشرف والأمانة وقضت المحكمة بأن هذا الإلغاء لا يخل بجهة الإدارة في إنهاء خدمتها بالإجراءات الصحيحة فإن اللجوء إلى سبيل التأديب يكون متفقًا وصحيح حكم القانون ولا تثريب على لجـأ إليه.
شيد قضائه على أدلة فنية وقولية أكدت قيام الطاعنة وشقيقتهاواستندت المحكمة في الحيثيات على أقوال الشهود وقالت.
أولًا: فما يتعلق بالمخالفة رقم (1) المشار إليها فقد ثبت بموجب الحكم الجنائي المشار إليه سلفًا والذي قضي بحبس الطاعنة لمدة شهر مع الشغل والنفاذ وتنفيذها إياه بالفعل وذلك عن ذات المخالفة والذي شيد قضائه على أدلة فنية وقولية أكدت قيام الطاعنة وشقيقتها بتاريخ 28/9/2017 بسرقة منقولات عبارة عن مستحضرات تجميل وإكسسوار حريمي من المحل المملوك للمواطن المذكور، حيث قامت أختها بمغافلة البائعة وهي سرقت المنقولات ووضعتها بحقيبة يدها، وتمكنت كاميرات المحل من تصويرها بارتكاب السرقة وقد اقرتا الطاعنة وشقيقتها بتحقيقات النيابة العامة بقضيتها محل الحكم الجنائي إنهما ظهر بتسجيلات الكاميرات، وانتهي الحكم إلى إدانة الطاعنة وشقيقتها ومجازاتها بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، خفف إلى شهر مع الشغل والنفاذ وقامت الطاعنة بتنفيذه إذ تم حبسها خلال الفترة من 1/10/2017 حتي 1/11/2017.
ثانيًا: لم تقم الطاعنة بإخطار جهة عملها بصدور الحكم الجنائي المشار إليه وحبسها وقامت إخفاءً لذلك:
1- بالاشتراك مع آخرين مجهولين بالتحريض والاتفاق باصطناع تقرير طبي مؤرخ 4/10/2017 منسوب صدوره إلى مستشفي يفيد مرضها وتقديمه لجهة عملها رغم أن الإفادات الصادرة من المستشفي بشأن ذلك نفت أن يكون للطاعنة أي تسجيل طبي خلال شهر أكتوبر 2017 فترة حبسها – فضلًا عن أن البيانات التي تضمنها التقرير الطبي المصطنع غير صحيحة ولا تتفق مع الإجراءات المتبعة لاستخراج هذا التقرير.
2- أن الطاعنة عادت إلى عملها بعد أن قضت مدة الحبس وذلك بتاريخ 4/11/2017 وقدمت إقرار بأنها عادت من أجازاتها واستلمت عملها بتاريخ 26/10/2017 رغم أنها كانت محبوسة خلال هذا التاريخ.
3- تقاضت الطاعنة صافي راتبها عن شهر أكتوبر 2017 الذي كانت مقيدة الحرية خلاله بموجب الحكم الجنائي المشار إليه وصافي حوافزها من هذا الشهر قدر الراتب بمبلغ 1518.05 جنيه والحوافز بمبلغ 535.84 جنيه وخلصت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا إلى حكمها الطعين.
حمل الطعن رقم 104451 لسنة 69 ق.عليا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حيثيات مقدمة برامج القنوات المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة الحکم الجنائی المشار إلیه حکم جنائی أسباب ا
إقرأ أيضاً:
دخلت السجن وخرجت لقيت برنامجي اتسرق.. موسيلفا يتهم مذيعة شهيرة بالسرقة
أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة نظر الدعوى المدنية رقم 1761 المقامة من البلوجر موسيلفا ضد الإعلامية منى عبدالوهاب لاتهامها بسرقة فكرة وبرنامج كان يقدمه عبر منصاته الرقمية، إلى 2 فبراير المقبل وفي تلك السطور نرصد لكم تفاصيل الأزمة
وكشفت التحقيقات أن اليوتيور محمد علي عبد الرؤوف صالح الشهير بـ موسيلفا أنه صاحب فكرة ومبتكر برنامج على المسرح وهو محتوى فني قدمه عبر قناته على يوتيوب—التي تضم أكثر من مليون مشترك—إلى جانب فيسبوك وتيك توك، مشيرًا إلى أن البرنامج حقق انتشارًا واسعًا في مصر والعالم العربي، ووصلت مشاهداته إلى الملايين.
تفاصيل القضيةوقال موسيلفا أن البرنامج كان مصدر دخل ثابت له، قبل أن يتم القبض عليه في 7 مارس 2024 بتهمة نشر أخبار كاذبة، ليقضي ثلاثة أشهر محبوسًا على ذمة القضية، قبل أن يحصل على البراءة في 25 مايو 2024 ويخرج من محبسه في 29 مايو من العام ذاته.
وعقب خروجه فوجئ بتقديم المذيعة منى محمد علي عبد الوهاب برنامجًا يحمل نفس الاسم على المسرح على إحدى القنوات، وبنفس شعار برنامجه ولون الستارة الحمراء التي كان يعتمدها في تصوير حلقاته، فضلًا عن تناولها نفس الموضوعات والفنانين والأسئلة التي كان يطرحها.
محامي البلوجر موسيلفا
وتقدم المحامي عبدالله منصور وكيلًا عن اليوتيوبر موسلفيا بمذكرة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى التي حملت رقم 1761 لسنة 17 ق اقتصادية، يتهم فيها الإعلامية منى عبدالوهاب، بسرقة برنامجه الفكري المعروف باسم عَ المسرح والذي كان يعرض على منصات التواصل الاجتماعي قبل دخوله السجن
وجاء في تحقيقات الدعوى رقم 1761 أن البلوجر محمد علي المعروف بـ موسيلفا هو مبتكر وصاحب فكرة برنامج "على المسرح" ويقدمه عبر قنواته بمواقع التواصل الاجتماعي
براءة مو سيلفا في قضية نيرة أشرف
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية برأت التيك توكر "محمد علي" المعروف بـ"مو سيلفا" في قضية طالبة جامعة العريش نيرة صلاح، بتهمة نشر أخبار كاذبة
كانت محكمة جنايات شمال سيناء، المنعقدة في مجمع محاكم الإسماعيلية، قد قضت بالحبس 3 سنوات للمتهمين بإنهاء حياة نيرة صلاح طالبة العريش، ومصادرة الهواتف المحمولة، وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة.
وأحالت النيابة العامة 11 متهمًا إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، لنشرهم أخبارًا وإشاعات كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود، طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.