ختام دورة تدريبية حول "صياغة العقود وصحف الدعاوى" بحقوق أسيوط
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم مركز الدراسات القانونية لخدمة المجتمع بكلية الحقوق جامعة أسيوط الدورة التدريبية حول "صياغة العقود وصحف الدعاوى"، وذلك تحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور دويب حسين صابر، عميد كلية الحقوق، والدكتور معمر رتيب، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عثمان عبد القادر، مدير مركز الدراسات القانونية.
حاضر في الدورة التدريبية كل من: الدكتور خالد جمال، أستاذ ورئيس قسم القانون المدني، والدكتور أنور مطاوع، أستاذ القانون التجاري، والمستشار أسامة عبد العظيم، بهيئة قضايا الدولة، والدكتور أيمن بشري، المحامي بالنقض وأمين نقابة محامين شمال أسيوط.
استهدفت الدورة التدريبية تنمية قدرات المتدربين وصقل مهاراتهم بأحدث الخبرات المهنية والعملية في مجال صياغة العقود القانونية وصحف الدعاوى، بالإضافة إلى تزويد المشاركين بأحدث الأساليب المتبعة في هذا المجال، مما يعزز قدرتهم على التعامل مع القضايا القانونية بشكل أكثر احترافية ودقة.
وقد أشاد الدكتور أحمد المنشاوي بدور مركز الدراسات القانونية في تنمية الوعي القانوني للطلاب والباحثين والمجتمع المحيط، والتفاعل مع مشكلاته. كما أكد حرص الجامعة على توجيه مراكزها ووحداتها الخاصة لخدمة الأهداف الوطنية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، وتعظيم دورها الريادي في خدمة أغراض التنمية المستدامة وتحقيق الاستراتيجية الوطنية.
من جانبه، وجه الدكتور دويب حسين صابر الشكر للسادة المحاضرين على ما بذلوه من جهد في صقل مهارات المتدربين بأصول وفنون صياغة العقود وصحف الدعاوى. كما قدم الشكر لإدارة الجامعة بقيادة الدكتور أحمد المنشاوي على دعمها الكبير لأنشطة المركز.
وفي ذات السياق، نوه الدكتور عثمان عبد القادر عن عقد دورات تدريبية خلال المرحلة القادمة، تشمل إعداد برنامج تدريبي عملي مكون من (30) ساعة تدريبية متخصصة حول الصياغة القانونية، وذلك تلبية لاحتياجات المجتمع، وتحقيقًا للدور التنويري
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أستاذ القانون الدكتور احمد المنشاوي العملي صیاغة العقود
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية شروط تقدير قيمة الدعاوى الخاصة بالعقارات السبت
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت الموافق 2 أغسطس، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات التي تحدد كيفية تقدير قيمة الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار.
وتضمنت الدعوى رقم 113 لسنة 32 دستورية، عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات.
وتنص المادة 37 من قانون المرافعات على أن:
يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي:
1- الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها الى قيمة العقار، يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه اذا كان العقار مبنيا، فان كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية.
فاذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.
2- الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.
أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.
فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار.
3- إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة معينة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروباً كل منهما في عشرين.
4- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة.
5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إن كان مؤبداً وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.
6- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها في أسواقها العامة.
7- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.
8- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها.
وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية.
وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.
9- إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله.
وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون.
فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.
10- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.