محافظ المنوفية يتابع جهود الرقابة على الأسواق وتحرير 208 محاضر
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
تـابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون التام مع الوحدات المحلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات ،مشيراً إلى أنه تم تحرير 208 محضر تمويني متنوع خلال يومين لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين أنه تم تحرير 111 محضر مخالفات للمخابز لوجود تلاعب نقص وزن وعدم نظافة وعدم التزام بالمواصفات و97 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين ، مشيراً إلى إستمرار الحملات على مدار اليوم لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع الغذائية والأساسية.
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة باستمرار التعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات التفتيشية ومعاقبة المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنوفية محافظة المنوفية حملات تموينية
إقرأ أيضاً:
بعد قرار وزير التموين.. الحبس وغرامة 250 ألف جنيه لمحتكري السلع الأساسية
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية التزام جميع التجار والمنتجين والمستوردين بضوابط خفض الأسعار المقررة، مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية في الأسواق لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين.
ونستعرض في سياق التقرير الاتي ، عقوبة احتكار التجار للسلع الأساسية في الأسواق .
قانون حماية المستهلك، نص على أنه يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
عقوبة محتكري السلع الأساسيةيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون .