هل يجب تغطية المرأة قدميها في الصلاة؟.. الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
لاشك أنه يعد استفهام هل يجب تغطية المرأة قدميها في الصلاة ؟، من أهم المسائل التي ينبغي أن تعرفها الفتيات والسيدات ، وذلك لارتباطه بالصلاة وهي ثاني أركان الإسلام الخمسة، كما أنها فريضة لا ينبغي التهاون فيها أو إهمالها، ومن ثم فإن سؤال هل يجب تغطية المرأة قدميها في الصلاة ؟ يهم كل امرأة مُصلية ، حرصًا منها على نيل ثواب صلاتها كاملاً دون نقصا.
ويعد سؤال هل يجب تغطية المرأة قدميها في الصلاة ؟، من الأمور التي تثير حيرة الكثير من الرجال والنساء .
قالت دار الإفتاء المصرية، عن مسألة هل يجب تغطية المرأة قدميها في الصلاة ؟، إن الواجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ".
وأوضحت «الإفتاء » ،في إجابتها عن سؤال: ( هل يجب تغطية المرأة قدميها في الصلاة ؟)، أن تغطية المرأة لقَدَميها في الصلاة فقد اختلف الفقهاء في ذلك: فمنهم مَن قال بوجوب تغطية قدميها؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلى فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين.
وأضافت أن منهم من قال بجواز كشف قدميها؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]، والراجح وهو المفتى به جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة.
وأشارت إلى أن جمهور الفقهاء أجمعوا بستر القدمين أثناء الصلاة، وأما عن الحنفية فأجازوا كشف القدمين سواء في الصلاة أو خارجها، وبجواز الصلاة سواء مع ستر القدمين بملابس طويلة أو ارتداء الشراب، وكذلك تجوز الصلاة بدون ستر ولا شيء فيها، منوهة بأن ما يتداوله البعض من روايات وقصص على وسائل التواصل الاجتماعي عن التي لا تستر قدميها في الصلاة أنها في النار فلا صحة لهذا الكلام ولا سند له.
حكم صلاة المرأة بدون ارتداء جواربأكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجب على المرأة لبس الجورب أثناء الصلاة، ولا بأس من ارتدائها له؛ فتصح الصلاة به وبدونه.
وبين «شلبي» في إجابته عن سؤال:« هل يجب على المرأة لبس الجورب في الصلاة»، أنه لو استطاعت المرأة أن تصلى بجورب فيكون هذا أفضل، ولو لم تستطع أن ترتدى شرابًا وأرادت أن تأخذ بالقول القائل؛ بأنه يجوز الصلاة دون شراب وهو رأى الأحناف فلا حرج في ذلك وتكون صلاتها صحيحة.
وتابع: إن الضابط في ذلك كله هو ستر العورة في الصلاة واجب؛ لقوله تعالى: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ»،( سورة النور:الآية 31)، وعورة المرأة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها.
حكم كشف قدم المرأة في الصلاة وخارجهاوأفادت " الإفتاء" بأنه من المقرر شرعًا أن عورة المرأة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين على رأي جمهور الفقهاء، وذهب بعض الفقهاء إلى أن قدم المرأة ليس عورة كذلك.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه لا يجب على المرأة ارتداء الجورب أثناء الصلاة، كما أنه لا مانع لها من لبس الصندل في قدميها شرعًا.
تغطية قدم المرأة في الصلاةوأشار الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن الأولى للمرأة المسلمة أن تغطي قدميها أثناء الصلاة.
وأضاف «الورداني» في إجابته عن سؤال: «ما حكم ظهور قدم المرأة في الصلاة؟»، أنه إذا ظهر قدما المرأة أثناء الصلاة، فصلاتها صحيحة شرعًا.
وكانت لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أكدت أنه يجب على المرأة المسلمة أن تغطي جسدها كله في الصلاة إلا وجهها وكفيها، وذهب الإمام أبو حنيفة والثوري والمزني من الشافعية إلى أن قدميها ليستا بعورة كذلك.
وأردفت : وعند الإمام مالك أن قدمي المرأة من العورة المخففة فإذا كشفتهما صحت صلاتها، وإن كان كشفهما حرامًا أو مكروهًا ولكن تنبغي عنده إعادتها مع سترهما ما دام وقت الصلاة باقيًا، فإن خرج وقتها فلا إعادة مع بقاء المؤاخذة عليها، فالحاصل أن الخلاف قد وقع بين العلماء في حكم ستر المرأة لقدميها في الصلاة.
واستطردت : والقواعد المقررة شرعًا: أولا: أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته، ولا ينكر المختلف فيه. ثانيًا: أن الخروج من الخلاف مستحب. ثالثًا: أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز.
ظهور قدم المرأة في الصلاةوبينت أن ستر المرأة لقدميها من الأمور الخلافية التي لا يعترض فيها بمذهب على مذهب، وعلى المرأة أن تدرك أن تغطية قدميها خروجًا من الخلاف أمر مستحب، ومع ذلك فلها أن تقلد من أجاز كشفهما ولا حرمة عليها حينئذ في ذلك وصلاتها صحيحة، ولا ينبغي أن يكون ذلك مثار نزاع وخلاف بين المسلمين؛ لأنه من الأمور الظنية التي يسوغ الخلاف فيها والتي يسعنا فيها ما وسع سلفنا الصالح حيث اختلفوا فيها من غير فرقة ولا تنازع.
حكم ظهور قدم المرأة بالصندل وغيرهونبه الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الفروع الفقيهة، وأمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الإمام أبو حنيفة يتوسع في هذا الأمر، ولا يجعل قدم المرأة ضمن العورة ، وبالتالي يجوز للمرأة أن تسير على مذهبه، ولا إثم عليها إن فعلت ذلك .
ولفت إلى أن قدم المرأة عورة في الصلاة، ولكن عند أهل العلم يجوز كشف القدم، و من الأفضل ستر القدم، ولكن الإمام أبي حنيفة لم يوجب ستر القدم وعليه فلا نشدد على النساء فى ذلك ومن أرادت أن تتقلد برأي الإمام أبو حنيفة فلا حرج فى ذلك ومن أرادت الاحتياط فهو أولى وتكون صلاتها صحيحة ولا شيء فى ذلك.
هل قدم المرأة عورة في الصلاةومن جانبه نوه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن قدم المرأة عورة في الصلاة، ولكن عند أهل العلم يجوز كشف القدم.
وأضاف "عثمان" في إجابته عن سؤال ( هل انكشاف قدم المرأة أثناء الصلاة يبطلها؟)، أنه لو انكشف باطن قدم المرأة عند السجود لم تبطل صلاتها ولكن الأحوط ستره بشراب خروجا من الخلاف.
وأشار الى أن صلاة المرأة تكون صحيحة حتى لو انكشفت قدمها أثناء الصلاة ولكنها لو ارتدت شراب فيكون أفضل خروجًا من الخلاف.
وقال الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا حرج في كشف المرأة قدميها في الصلاة؛ فقد ورد عن الإمام أبي حنيفة القول بجواز إظهار المرأة قدميها؛ لأنه سبحانه وتعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها، والقدمان ظاهرتان.
وواصل "عاشور"، في إجابته عن سؤال « ما حكم لو بانت قدمي في الصلاة ؟»: جمهور العلماء قالوا بوجوب تغطية القدم، أما الإمام أبو حنيفة قال لا يلزم تغطية القدم في الصلاة فإذا صلت المرأة وقدمها مكشوفتان فتكون صلاتها صحيحة ولا شيء عليها.
وألمح إلى أنه يفضل ستر قدمي المرأة أثناء الصلاة خروجًا من الخلاف، ومن لم تستطع فلها تقليد من أباح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هل يجب تغطية المرأة قدميها في الصلاة يجب تغطية المرأة قدميها في الصلاة تغطية المرأة قدميها في الصلاة كشف قدم المرأة في الصلاة أمین الفتوى بدار الإفتاء قدم المرأة فی الصلاة الإمام أبو حنیفة الإفتاء المصریة عورة فی الصلاة یجب على المرأة أثناء الصلاة صلاة المرأة ا من الخلاف کشف قدم إلى أن أن قدم فی ذلک
إقرأ أيضاً:
حكم أداء صلاة الجنازة على الميت الغائب.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم صلاة الجنازة على الميت الغائب؟ وهل يكون ذلك مسقطًا لفرض الصلاة عليه؟
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: أجمع العلماء على أنَّ صلاة الجنازة فرض كفاية؛ إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين.
والأصل في صلاة الجنازة أن تكون على ميت حاضر، ويجوز لمن لم يتمكن من الصلاة على الميت حاضرًا أن يصلي عليه غائبًا؛ سواء كانت الصلاة جماعةً أو فُرادى، وسواء أكان قد صُلِّي عليه أم لا، ويُسْقِط ذلك فرض الصلاة عليه.
ترغيب الشرع في صلاة الجنازة وثواب ذلك
ونوهت ان الشرع الشريف حث على حضور صلاة الجنازة، ورتَّبَ عليها الأجرَ والثوابَ، وجعلها من حقِّ المسلم على أخيه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّي، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ»، قيل: وما القيراطان؟ قال: «مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ» متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَمْسٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ: رَدُّ التَّحِيَّةِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَشُهُودُ الْجِنَازَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللهَ». أخرجه أحمد في "مسنده"، وابن ماجه في "سننه"، وغيرهما.
حكم صلاة الجنازة
قد أجمع العلماء على أنَّ حضور صلاة الجنازة؛ إذا قام بها البعض يسقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم بها أحد أثِمَ الجميع، وأنَّ شهودها من أعمال البر والخير الذي لا يُتْرَكْ.
حكم صلاة الجنازة على الغائب
الأصل في صلاة الجنازة أن تكون على ميت حاضر، غير أنَّه يُشرَعُ الصلاة على الغائب عن البلدة؛ جماعةً كانت أو فُرادى، ولا تؤثر غيبته في إسقاط الصلاة عليه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعى النجاشيَّ للناس في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلَّى، فصفَّ بهم، وكبَّر أربع تكبيرات" متفقٌ عليه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له: لو صليت على أم سعد؟ فصَّلى عليها، وقد أتى لها شهر، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم غائبًا" أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى".
وأكدت بناءً على ذلك: أن الأصلُ في صلاة الجنازة أن تكونَ على ميتٍ حاضر، غير أنَّ غيبته عن البلدة لا تُؤَثِّر في مشروعية الصلاة عليه؛ فيجوز لمَن لمْ يتمكّن من الصلاة عليه حاضرًا أن يصلّي عليه غائبًا؛ جماعةً كانت الصلاة أو فُرادى، وسواء أكان قد صلِّي عليه أم لا، ويسقط ذلك فرض الصلاة عليه؛ نَصَّ على ذلك جمهور الفقهاء من السلف والخلف، وهو فعلُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام من بعده.
كيف نصلي صلاة الجنازة
صلاة الجنازة لها أربع تكبيرات، نقرأ بعد التكبيرة الاولى، سورة الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية، الصلاة الابراهيمية، وبعد الثالثة ندعي للمتوفى بإخلاص، وبعد الرابعة، ندعي لكل من مشى في الجنازة.