قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم "السبت"، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .

وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .

وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا القيادة الدستورية السير عكس الاتجاه المحكمة الدستورية المزيد بالقانون رقم عکس الاتجاه

إقرأ أيضاً:

المحكمة الإدارية العليا تنتصر للمغاريز.. والقرار واجب التنفيذ فوراً

صراحة نيوز-أصدرت المحكمة الإدارية العليا اليوم قراراً نهائياً يقضي بإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر في شباط 2025، والذي قرر فيه حينها إنهاء خدمات أمين عام سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية طه المغاريز العبادي . وجاء في قرار المحكمة أن إنهاء خدمات المغاريز جاء مخالفاً لأحكام القانون، مما دفع المحكمة إلى اتخاذ قرارها بإلغاء قرار مجلس الوزراء وابطاله مما يستوجب اعادة المحكوم له الى عمله وعلى الفور .
وأكد الدكتور علي الزيود العبادي، الوكيل القانوني للمغاريز، أن القرار يمثل انتصاراً للعدالة وسيادة القانون، مشدداً على أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا لا يقبل الطعن وهو واجب التنفيذ فوراً.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الإدارية العليا تنتصر للمغاريز.. والقرار واجب التنفيذ فوراً
  • الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال بالقانون
  • الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية بالقانون
  • رئيس محكمة النقض يزور المحكمة الدستورية العليا.. صور
  • توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض
  • الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة في هذه الحالة بالقانون
  • نشر أغاني خادشة للحياء.. صانع محتوى بالإسكندرية يواجه الحبس سنتين بالقانون
  • زعم علاقته بمسئولين.. نصاب استولى على أموال مواطنين بالقاهرة يواجه عقوبة الحبس
  • ضبط مواد بترولية تباع خارج محطات الوقود في قنا.. وهذه عقوبة المتهمين بالقانون
  • السير عكس الاتجاه وتعريض حياة المواطنين للخطر.. القبض على «السائق المتهور» بالتجمع