سنوية وعارضة.. تفاصيل الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
حدد مشروع قانون العمل الجديد مدد إجازات العاملين بالقطاع الخاص، والتي تتنوع ما بين الإجازات السنوية أو الطارئة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل.
وقد أقرها مجلس النواب خلال جلسته العامة التي شهدت مناقشات حول عدد من مواد مشروع القانون.
الإجازة السنويةفيما يخص الإجازات السنوية، فقد نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل. كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
وبشأن ضوابط الحصول على الإجازات السنوية، فنص مشروع القانون على أنه صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية وفقًا لمتطلبات العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب ضرورية. كما لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وعليه الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل صاحب العمل. وإذا رفض العامل كتابيًا القيام بالإجازة، يسقط حقه في المطالبة بمقابلها المالي.
ويُلزم القانون أصحاب العمل بمنح العاملين إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع ضرورة تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات. وفي حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الإجازات، يستحق العامل مقابلًا ماليًا عن رصيده المتبقي.
أما بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة، فلا يجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصولهم على الراحة الكافية.
الإجازة الدراسيةتمنح المادة (125) العامل الحق في اختيار موعد إجازته السنوية إذا كان لديه امتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل بذلك قبل 15 يومًا على الأقل. كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية، دون خصمها من رصيد الإجازات السنوية، بشرط:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل.
2. تقديم ما يثبت دخوله الامتحانات.
بحسب المادة (126)، إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال إجازته، يحق لصاحب العمل حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع إمكانية توقيع جزاء تأديبي عليه.
الإجازة العارضة والطارئةتنص المادة (127) على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم هذه الإجازات من رصيده السنوي.
كما يمنح القانون إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة المولود، دون خصمها من الإجازة السنوية، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص قانون العمل الجديد قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد الإجازات السنوية المزيد قانون العمل الجدید مشروع قانون العمل الإجازات السنویة صاحب العمل على الأقل
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
مسقط- الرؤية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الإثنين، مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة، وذلك خلال الاجتماع الحادي والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م).
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة جملة من الملاحظات والمقترحات التي وردت من الجهات المعنية بالشأن الرياضي، إضافة إلى ما تم رصده من آراء المختصين والخبراء في المجال، والذين كانت اللجنة قد استضافتهم في وقت سابق ضمن سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التشاورية، وذلك في إطار حرصها على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر وتبادل الخبرات بما يسهم في إثراء المناقشات ودعم عملية صياغة مشروع القانون بصورة شاملة ومتوازنة.
وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة كذلك القوانين الرياضية المقارنة المطبقة في عدد من الدول المجاورة، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والاستفادة منها في إعداد قانون عصري يتناسب مع احتياجات الرياضة في سلطنة عمان، كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى تجارب ناجحة في مجالات الحوكمة والاستدامة المالية والتسويق الرياضي، والتي يمكن تبنيها بما يتلاءم مع الواقع المحلي.
وأكد سعادة رئيس اللجنة خلال أعمال الاجتماع أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في مسار العمل الرياضي في سلطنة عمان، إذ يسعى إلى وضع أسس تشريعية واضحة لتنظيم العلاقة بين الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية والجهات الحكومية ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية ورفع مستوى كفاءتها الإدارية والفنية.
وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أهمية أن يراعي مشروع القانون الجوانب الاجتماعية والثقافية للرياضة، ودورها في تعزيز روح المواطنة والانتماء الوطني، إضافة إلى ضرورة تمكين المرأة والشباب للمشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية والإدارية، بما يتوافق مع رؤية عُمان 2040م التي تولي الشباب والرياضة اهتماماً كبيراً باعتبارهما من ركائز التنمية المستدامة.
ويهدف المشروع إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة الهيئات الرياضية، وتعزيز استقلاليتها الإدارية والمالية بما يضمن كفاءة الأداء وجودة المخرجات، إلى جانب إيجاد بيئة رياضية جاذبة تسهم في تنمية المواهب الوطنية واكتشاف الكفاءات الشابة وصقل مهاراتها في مختلف الألعاب الرياضية. كما يسعى المشروع إلى فتح آفاق أوسع للاستثمار في المجال الرياضي، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح تنويع مصادر التمويل وتطوير البنية الأساسية للرياضة، وتمكين المؤسسات الرياضية من القيام بأدوارها في نشر الثقافة الرياضية وتعزيز الوعي بأهميتها كرافد من روافد التنمية المجتمعية والاقتصادية
وجرى الاجتماع برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا لسلسلة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة ضمن إطار دراستها التفصيلية لمشروع القانون، الذي يُعد أحد التشريعات المهمة الهادفة إلى تطوير القطاع الرياضي وتنظيم آلياته الإدارية والمالية والفنية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.