ينظم متحف الإسكندرية القومى ، بالتعاون مع رابطة فناني وأدباء سبورتنج، السبت القادم الأوبريت الغنائي "مصر أم الدنيا"، وذلك بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان.


أوضحت إدارة متحف الإسكندرية القومى ، الأوبريت الغنائي "مصر أم الدنيا"، سيصطحب الحضور في رحلة عبر الزمن، ليستعرض بطولات الشعب المصري منذ فجر التاريخ وحتى نصر العاشر من رمضان، من خلال قصائد شعرية ومشاهد تمثيلية مؤثرة.


أفادت إدارة المتحف ،الأوبريت تأليف د. حسن أحمد محمود ،واشعار م. أحمد يسري ،غناء صوليست الأوبرا مصطفى سعد ،تمثيل الفنانة ندى عادل ،الفنان ماهر خلف.

متحف الإسكندرية القومى


يُعد المتحف تحفة معمارية فريدة، وكان في الأصل قصراً لأسعد باسيلي باشا، وأقام فيه حتى عام 1954، ثم تم تحويله إلى متحف عام 2003، ليضم مجموعة متميزة من القطع الأثرية لمختلف الحقب التاريخية من الحضارة المصرية.


ويتميز سيناريو العرض المتحفي له بالتسلسل الزمني حيث ينقسم المتحف لثلاثة أقسام من الأقدم للأحدث: القسم المصري القديم، والقسم اليوناني الروماني، والقسم القبطي، والقسم الإسلامي، والقسم الحديث.

ومن أهم القطع الأثرية المعروضة به تمثال للمعبود آمون، ورأس تمثال الملك أخناتون، ورأس تمثال الملكة حتشبسوت، ورأس تمثال الإسكندر الأكبر، وتمثال للمعبود سيرابيس، وتماثيل عدد من الأباطرة الرومان، وغطاء إنجيل، وأيقونة العشاء الأخير، ومشكاة من الزجاج، وخوذة من العصر العثماني، ميدالية جامعة فاروق الأول.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مصر أم الدنيا الإسكندرية متحف الإسكندرية القومى متحف الإسكندرية المزيد متحف الإسکندریة

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.

يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.



مقالات مشابهة

  • مناقشة الترتيبات لانطلاق المعرض والمنتدى التقني الأول في العاشر من أغسطس المقبل
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • أسعار مخفضة.. قصور الثقافة تشارك في معرض الإسكندرية العاشر للكتاب
  • متحف الأقصر للفن يستقبل مجموعة من ذوى الاحتياجات الخاصة
  • القواقع البحرية .. ورشة بـ المتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية
  • دعوة للمشاركة ..متحف الإسكندرية القومي ينظم ورشة بصمة خشب
  • متحف الفن الإسلامي بالقاهرة ينفذ مجموعة من محاضرات الوعي الأثري
  • احتفالاً بالعيد القومي.. محافظ الإسكندرية يفتتح عدد من الميادين و يحتفي بأبطال التحدي
  • القاهرة تُسجل 43 درجة.. الأرصاد: ذروة الموجة الحارة تستمر حتى الثلاثاء المقبل
  • لو مسافر.. اعرف مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية اليوم السبت