البرلمان اليوم..قانون تقاعد الحشد الإيراني مقابل التصويت على تحويل حلبجة إلى محافظة
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 25 مارس 2025 - 1:26 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ظهر جدول أعمال الجلسة البرلمانية لهذا اليوم الثلاثاء، ست فقرات، فيما جاء “التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق” أولى الفقرات وبعدها قانون تقاعد الحشد الشعبي الإيراني ضمن سلة واحدة لخدمة المصالح الإيرانية ، إلى جانب مناقشة والتصويت على مجموعة قوانين أخرى.
وكانت رئاسة جمهورية العراق، جددت في 17 آذار/ مارس الجاري، دعوتها مجلس النواب إلى التصويت على مشروع قانون محافظة حلبجة، كما حثت القوى السياسية على تأييد هذا المطلب.إلى ذلك، طالب وفد من مدينة حلبجة، في 9 آذار/ مارس الجاري، رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، بالتحرك لإدراج مشروع قانون تحويل المدينة إلى محافظة ضمن جلسات مجلس النواب العراقي.وفي 16 آذار/ مارس الجاري، دعا رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الحكومة العراقية إلى إكمال جميع إجراءات تحويل حلبجة إلى محافظة.بدوره، أعرب زعيم تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، في 8 كانون الثاني/ يناير 2025، عن تأييده لتصويت مجلس النواب على استحداث محافظة حلبجة في العراق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.