البرلمان الإيراني يوافق على حذف أربعة أصفار من العملة
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أعلن النائب فتح الله توسلي، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، عن موافقة اللجنة على مشروع قانون حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية.
وأوضح توسلي أن هذا المشروع، الذي تقدمت به الحكومة، تم إقراره بعد معالجة الملاحظات وبالتوافق مع رئيس البنك المركزي ووزارة الاقتصاد واللجنة المختصة.
وذكرت اللجنة الاقتصادية أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل المعاملات، ويجري حالياً تعديل تفاصيل المشروع ليتوافق مع القوانين الأخرى.
وكان محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، قد صرح في مايو الماضي بأن حذف 4 أصفار من العملة الوطنية “يمثل أولوية في خطة إصلاح النظام النقدي للبلاد للعام الحالي 2025”.
ويعد حذف الأصفار من العملة إجراءً مالياً يتم فيه استبدال العملة المتداولة بأخرى جديدة ذات قيمة اسمية مخفضة، حيث تزال أصفار محددة من فئاتها (على سبيل المثال، عند حذف ستة أصفار، يصبح كل مليون وحدة من العملة القديمة تعادل وحدة واحدة من العملة المعدلة).
ويتخذ هذا الإجراء عادة بهدف تعزيز المصداقية المالية، واستعادة الثقة النقدية، وتنظيم أسواق الصرف، ومكافحة التضخم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
قانون البنك المركزي .. إصدار عملات إلكترونية بالمخالفة يعرض للحبس والغرامة المالية
حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص، وأقر القانون عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة لمخالفي أحكام القانون .
نص قانون البنك المركزي، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة ، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور .
ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل.