الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز بين الأفراد طبقا للقانون
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التمييز بين الأفراد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التمييز بين الأفراد.
عقوبة التمييز بين الأفرادتنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
(ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.
ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمييز جريمة التمييز عقوبة التمييز قانون العقوبات شعائر ملة المزيد قانون العقوبات العقوبات على ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة للمتهمين بضرب فتاة في الشاطبي لزيادة المشاهدات
قضت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفي دراز رئيس المحكمة ، بمعاقبة كل من المتهم " ع.ع " بتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه في الاتهام الأول والحبس سنة وغرامة خمسين ألف جنيه في الاتهام الثاني، ومعاقبة المتهم الثاني " ا.م " بالحبس سنة وغرامة خمسين ألف جنيه، لاتهامهما بالتعرض والتنمر والضرب للمجني عليها والتعدي على القيم الأسرية ونشر مقطع مرئي بدون موافقة المجني عليها والمعروفة إعلاميا بواقعة " فتاة الشاطبي ".
وتبين من التحقيقات واستجواب المتهمين اعتراف المتهم الأول بارتكاب الواقعة والمتهم الثاني الذي قام بنشر المقطع المصور علي وسائل التواصل الإجتماعى من أجل زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح من ذلك، وعقب ورود التحريات أصدرت قرارها المتقدم .
كانت وزارة الداخلية كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بالتعدى على فتاة بالركل حال سيرها بأحد الشوارع بمحافظة الإسكندرية.
بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط القائمين على مقطع الفيديو المشار إليه (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة الإسكندرية).
وبمواجهتهما اعترفا بمشاهدتهما الفتاة المذكورة بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية، فاتفقا على قيام أحدهما بالتعدى عليها بالركل على سبيل المزاح، وتصوير مقطع الفيديو ونشره بمواقع التواصل الاجتماعى بهدف زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وبالعرض علي النيابة الاقتصادية قررت إحالتهما إلي المحاكمة بتهمة نشر مقطع فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تحقيق أرباح .