رئيس مركز دير مواس يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور رجب قياتي، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، سير العمل بالمركز التكنولوجي والادارات المختصة بملف التصالح في مخالفات البناء، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، وذلك لمتابعة فحص طلبات التصالح و إصدار نموذج 8 (قرار قبول التصالح) طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023.
كما شدد رئيس المركز بحسن التعامل مع المواطنين وبذل الجهد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتيسير الإجراءات للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.
موجهاً بتذليل أي عقبات أمام المواطنين لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصالح، مشيرًا إلى تقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة وتعاون جميع الإدارات المختصة وذلك لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي كونه أحد الملفات المهمة التي تقع على رأس أولويات الدولة.
488034743_1202952808285149_2896517202032715476_n 488312453_1202952864951810_6039083783841191537_n 488444692_1202952634951833_5770359155897853765_n 488582639_1202952571618506_841337414860203680_n 488884659_1202952598285170_5017900648136968347_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء رئيس مركز ديرمواس طلبات التصالح مركز ديرمواس مدينة ديرمواس ملف التصالح فى مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات السوق.. تفاصيل
أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".
مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةتنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
إجراءات قيد الراغبين في العملوبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.
شروط ممارسة بعض الحرف والمهنتشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.
تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.
بيانات دورية عن العمالةوتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.
أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.
إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.