طالب  الدكتور نبيل دعبس  رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة بصياغة وإقرار قانون  للتجارة شامل وكامل و موحد لكافة الشركات بمختلف أنواعها ومسمياتها.        

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.

  

فيبي فوزي: الشركات التجارية تلعب دورا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العملتوصيات برلمانية.. «سري الدين»: حان وقت الإصلاح الشامل للقانون الموحد للشركات التجارية

وأضاف دعبس أن هناك العديد من القوانيين والتشريعات التي تحكم الشركات منها قانون للشركات المساهمه وآخر للشركات الحكومية وثالث لشركات الأشخاص وغيرها وهذا أمر لا  بد من الوقوف أمامه والعمل علي إيجاد تشريع واحد يحكم كل تلك الشركات بمختلف أنواعها ومسمياتها وأين كانت تحت أي ولاية.            

وقال دعبس  : على الجميع أن لا ينسى أن هناك قانون مدني به العديد من النصوص التي تخص الشركات خاصة من  المادة 505 الي 530 للشركات ، ولذلك نتمى أن يكون هناك قانون شامل.

واستذكر النائب تجربة عام 1988 حين كانت قوانين شركات الأموال والاستثمار تحكم قطاعًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن غياب الإطار التشريعي الموحد اليوم يُعقّد بيئة الأعمال ويهدد الاستثمار. وأضاف: "نحتاج لقانون شامل يضع أسسًا واضحة لجميع الشركات، بدلًا من التعامل مع كل حالة على حدة، مما يخلق فجوات ويثير نزاعات قانونية".  

وشدد دعبس على أن التوحيد التشريعي سيمنع التداخل بين التشريعات الخاصة بالشركات والقانون المدني، ويُسهم في تعزيز الشفافية والعدالة، داعيًا المسؤولين عن التشريع إلى تسريع إعداد هذا الإطار القانوني لضمان استقرار الاقتصاد الوطني. 

وقال أن الوضع التشريعي الحالي يعاني من التشتت، مشيرًا إلى أن "كلما ظهرت مشكلة تُخص الشركات، يتم إصدار قانون جديد"، ما يؤدي إلى تراكم قوانين غير مترابطة.

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدكتور نبيل دعبس الجلسة العامة دراسة الأثر التشريعي الشركات المزيد

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • الأسهم العالمية تستقر مع تقييم الأسواق لنتائج أعمال الشركات وأزمة الشرق الأوسط
  • الذكاء الاصطناعي الخفي يهدد بتسريب بيانات الشركات
  • مجلس الدولة يطالب بتحقيق شامل في الكهرباء
  • مسؤولون: ميناءا «الرغيلات» و«دبا» يعزِّزان مكانة الفجيرة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات
  • بالصور | اتحاد الشركات : انطلاق خماسيات كرة القدم الشاطئية واليوم الرياضي العربي بالإسكندرية
  • ترامب يطالب بإقرار قانون الانتخابات أنقذوا أمريكا قبل عطلة الكونجرس الصيفية
  • بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • بعد إقرار 11 مادة من قانون هيكلة المصارف.. ماذا عن مصير الودائع؟
  • الإمارات تدين هجوم الحوثيين على سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية