السنيدي: قانون المناطق الاقتصادية يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العماني
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
العُمانية: أكد معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38 / 2025) جاء مواكبًا للجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجعل تلك المناطق أكثر جاذبية لتوطين المشروعات النوعية.
وأوضح معاليه أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توحيد المنظومة التشريعية والضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق، مع منح بعض الامتيازات الإضافية للمشروعات الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة، وجذبًا للمشروعات النوعية.
وقال معاليه: إن القانون الجديد يواكب التطورات في قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي يؤمّل أن يعكس تطلُّعات المستثمرين، حيث يتيح القانون تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يصدر من خلاله جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وأضاف معاليه أن القانون الجديد يوفّر أدوات فعّالة لربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي، واستقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأوضح معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن القانون عمل على استحداث أحكام في شأن تنظيم مشروعات التطوير العقاري في المناطق الاقتصادية الخاصة، بحيث يتيح للمطورين العقاريين طرح الوحدات السكنية للبيع بنظام "التملُّك الحر"، وهو ما يشكّل إضافة جديدة لقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة، ويؤدي إلى تنشيط هذه المناطق من خلال جلب عدد أكبر من السكان، وتنمية المرافق والخدمات العامة فيها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصادیة الخاصة والمناطق الحرة المناطق الاقتصادیة الخاصة
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.