هل يجوز دفع أموال الزكاة للأخت المحتاجة؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم دفع أموال الزكاة إلى الأخت المحتاجة، حيث يقول سائله "هل يحتسب ما يدفع للأخت المحتاجة من الزكاة؛ فأنا لي أخت تجاوزت السبعين من عمرها، وهي مريضة لا تقدر على الحركة، وأدفع لها مبلغًا يفي بثمن الدواء ويضمن لها حياة كريمة، كما أدفع أجرة الخادمة التي تقوم على خدمتها، وقد يصل المبلغ الذي أدفعه على مدار العام ثلث ما أخرجه عن ذات المدة من زكاة المال فهل يعتبر ما أنفقه عليها من زكاة المال؟".
وأكدت دار الإفتاء، في ردها عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجوز للسائل أن يحتسب ما يقوم بدفعه لأخته من ضمن مصارف الزكاة؛ قلَّ ذلك أو كثُر؛ إذا نوى ذلك عند دفعه لها، ويشترط أن يدفع مال الزكاة لها أو لمن توكله في الإنفاق على شؤونها وحاجاتها، وبشرطِ ألَّا تكون نفقتها واجبة عليه.
وأشارت الإفتاء إلى أن هناك حقًا في المال على كل مسلم غير الزكاة، وبيّنه علماء المسلمين بأن منه الصدقة المطلقة ومنه الصدقة الجارية ومنه الوقف، تصديقًا لقوله تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [الذاريات: 19]، وفي مقابلة قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: 24-25]، وكل ذلك من باب فعل الخير الذي لا يتم التزام المسلم -بركوعه وسجوده وعبادة ربه- إلا به، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: 77].
واستشهدت دار الإفتاء، بما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ» رواه الترمذي وصححه، والزكاة التي هي فرض وركن من أركان الإسلام قد حددت مصارفها على سبيل الحصر في سورة التوبة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزكاة الإفتاء دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المزيد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز اشتراط مدة معينة في عقد الزواج؟.. مفتي الجمهورية يوضح الحكم الشرعي
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم تقييد صيغة الزواج بمدة معينة، بأن يقول لمن يريد الزواج منها "تزوجتُك شهرًا"؟ فهل يصح هذا الزواج؟
حكم اشتراط مدة معينة في عقد الزواج
وأجاب الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية عن السؤال قائلا: الأصل في عقد الزواج أن يكون مطلقًا غير مقيد بمدة معينة، وتقييد صيغة الزواج بمدة معينة ينتهي بانتهائها يناقض هذا الأصل، مما يجعل الزواج حينئذٍ باطلًا غير منعقد.
حكم الزواج من ملحدة
قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لايجوز الزواج من الملحدة أو الماجوسية أوالهندوسية أو عباد البقر والشجر، موضحًا أنها تعتبر من غير أهل الكتاب ولا يجوز الزواج منها على الإطلاق.
وأضاف أمين الفتوى، خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أن قضية اختلاف الثقافات والعادات قد تكون عائقا أمام الزواج، ولا يكون الدين في حد ذاته كافيا لحصول التفاهم ويظل اختلاف العادات والثقافات عائقا، ولا يعرف الطرفان أن يندمجا سويا في حياتهما، مطالبًا كل إنسان بأن يكون عاقلا في خطوات الزواج.
حكم زواج الرجل من الثانية دون علم الأولى
أفاد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، بأن الإسلام يبيح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، ولكن إباحته مشروطة بالعدل بين الزوجات، وبالقدرة المالية والجسدية، وألا تكون الثانية على حساب الأولى في النفقة والسكنى وغير ذلك من حقوق الزوجة على زوجها، يقول تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً".
وأضاف المركز، فى فتوى له، أنه لم يجعل الإسلام علم الزوجة الأولى شرطًا من شروط صحة الزواج بالثانية، فإذا ما تم الزواج بالثانية يكون صحيحًا، وتترتب عليه كافة الآثار الشرعية للزواج.
ونبه المركز، الزوج، على أن يكون واضحًا وألا يخفي زواجه بل يعلن زواجه أمام الجميع؛ لأنه لا يفعل منكرًا، ولأن إخفاءه لزواجه قد يضر بالزوجة الثانية، وقد يوجد عداوة بين أولاده؛ ولأنه-أيضًا- يهدم الثقة المتبادلة بين الزوجين، فكتمان الزواج له مشاكل وسلبيات كثيرة، هذا من الناحية الشرعية.