قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بمعاقبة المتهم أ ا ع بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، في القضية رقم 7836 لسنة 2024 جنايات الضواحي، والمقيدة برقم 1795 لسنة 2024 كلي بورسعيد.

 

تعود الواقعة إلى يوم 12 أبريل 2023، حين أقدم المتهم وآخرون هاربون على استدراج المجني عليه ع ا م إلى إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الضواحي، بزعم معاينتها تمهيدًا للزواج، ليجد نفسه محتجزًا داخل الشقة، بعد أن وقعت به المتهمة الرابعة، ربة منزل، في فخ مُعد سلفًا.


في اللحظة التالية، فوجئ المجني عليه بظهور المتهمين الآخرين، وقد أشهروا في وجهه أسلحة بيضاء من بينها "كوريك" و"فأس"، وأجبروه بالقوة على توقيع وبصم عدة أوراق، من بينها إيصالات أمانة وعقود بيع، تحت التهديد والرعب، وبطريقة شلت مقاومته تمامًا.


كما شملت القضية واقعة خطف أخرى ارتكبها المتهمون بحق المجني عليه الثاني، أ ا م، الذي أكد في شهادته أمام النيابة أن المتهمة الرابعة استدرجته أيضًا بدعوى الزواج، وما إن وصل إلى الشقة حتى داهمه المتهمون وأكرهوه على توقيع أوراق رسمية باستخدام نفس الأسلحة، وهو ما أيده تقرير الطب الشرعي، الذي أثبت وجود آثار إكراه على توقيعه.

 

وأكدت تحريات المباحث، التي أجراها مقدم الشرطة أحمد عبد الناصر، وجود اتفاق جنائي مسبق بين المتهمين على تنفيذ الجريمة، وتوزيع الأدوار بينهم لاختطاف المجني عليه وإجباره على التوقيع بالإكراه،
واعتمدت النيابة العامة على شهادة المجني عليهم، وتحريات الشرطة، وتقرير مصلحة الطب الشرعي، وأحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وقررت المحكمة إدانة المتهم الأول ومعاقبته، فيما لا تزال إجراءات محاكمة المتهمين الهاربين جارية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: بورسعيد الشقق السكنية محكمة جنايات إيصالات أمانة اسلحة بيضاء محكمة جنايات بورسعيد السجن المشدد مصلحة الطب الشرعي تقرير الطب الشرعي جنايات بورسعيد السجن 7 سنوات إحدى الشقق السكنية الطب الشرع تحريات الشرطة

إقرأ أيضاً:

السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة نقل الآثار بدون إذن كتابي

حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة لجريمة نقل الآثار بدون إذن كتابي من الجهة المختصة.

عقوبات سرقة الآثار

وألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

الكنز الملعون.. كواليس غرق شابين في حفرة تنقيب عن الآثار بالعياطباحثون يزعمون اكتشاف مدينة خفية تحت الأهرامات.. والآثار المصرية تردالمشدد 5 سنوات للمتهمين بالتنقيب عن الآثار وتغريمهم مليون جنيه بشبرا الخيمةدفن شابين لقيا مصرعهما أثناء التنقيب عن الآثار في العياطعقوبة نقل الآثار 

ونص قانون حماية  الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.

ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.

عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج

وحدد قانون حماية الآثار  عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

طباعة شارك قانون حماية الآثار نقل الآثار إذن كتابي الجهة المختصة حماية الآثار

مقالات مشابهة

  • السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار بالقانون
  • جنايات المحلة تؤيد حكم إعدام سفـ.ـاح عزبة رستم بتهمة إنهاء حياة أمه وأشقائه
  • عائلة علاء عبد الفتاح: عداء شخصي من السيسي وراء إبقائه في السجن
  • شاب يعتدي جنسيًا على طفلة 9 سنوات والأجهزة الأمنية بالغربية تلقي القبض عليه
  • السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة نقل الآثار بدون إذن كتابي
  • تعدى على صغير من ذوي الاحتياجات الخاصة في السلام.. المتهم يواجه هذه العقوبة
  • خلافات عائلية.. السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بإنهاء حياة شقيقه ببنها
  • السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بقتل شقيقه بسبب خلافات عائلية ببنها
  • قابيل وهابيل.. السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بقتل شقيقه ببنها بسبب خلافات عائلية
  • المشدد 5 سنوات لمتهم بحيازة الحشيش والسلاح بالقاهرة