تلقت دار الإفتاء سؤالًا من أحد المتابعين يستفسر فيه عن وضع شقة مؤجرة كانت تسكنها والدته، حيث أشار إلى أنه كان يقيم مع والدته وزوجته وأولاده في هذه الشقة منذ 13 عامًا قبل وفاتها، متسائلًا: هل تعتبر هذه الشقة جزءًا من التركة؟

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى سابقة أن المسكن المؤجر لا يدخل ضمن التركة، مشيرة إلى أن الميراث يتعلق فقط بما كان يمتلكه المتوفى ملكية كاملة قبل وفاته.

 وأكدت أن عقد الإيجار لا يترتب عليه تملك العين المؤجرة، وإنما يثبت للمستأجر حق الانتفاع فقط، بينما تبقى ملكية العين الأصلية لصاحبها.

وأضافت الدار أن من القواعد المعمول بها أن الحاكم يملك تقييد المباح لمصلحة الناس، ومن ذلك تنظيم الانتفاع بالعين المؤجرة، حيث نص القانون على أحقية من كان يقيم مع المستأجر مدة لا تقل عن سنة كاملة قبل وفاته في الاستمرار بالانتفاع بالعين المؤجرة.

وبناءً على ذلك، أوضحت دار الإفتاء أن الشقة موضوع السؤال لا تعتبر من تركة المتوفاة، وإنما يثبت حق الانتفاع بها لابنها الذي أقام معها لمدة تجاوزت ثلاثة عشر عامًا قبل وفاتها. وختمت دار الإفتاء بقولها: .

ضوابط سفر المرأة بدون محرم للعمل.. دار الإفتاء تكشفهل يحاسب الرجل على صلاة زوجته وأولاده؟.. دار الإفتاء تجيب

حكم المساواة في الميراث 

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، ليست إلا ستارًا خادعًا يراد به نقض الحكم الشرعي، وإسقاط القدسية عن النص، وإلحاق الأمة بركب مفاهيم دخيلة لم تُنتج إلا اضطرابًا وانهيارًا في مجتمعاتها.

وأضافت دار الإفتاء في بيان لها عن دعوات المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، أن الثوابت ليست محل تصويت وهي ليست قاصرة على العبادات أو أركان الإسلام؛ بل كل قطعيات الدين -أي: التي ثبتت بنص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة- سواء في كل مجالات التشريع الإسلامي كما لا يخفى ذلك على العامة فضلًا عمن ينتسب للعلم.

وأشارت إلى أن النص القطعي ليس مادة لإعادة التشكيل؛ بل هو نور يُهتدى به، وحدٌّ لا يُتجاوز، فثوابت الشريعة وفرائض المواريث منها ليست مجالًا للتبديل، وواجب المسلمين حماية تطبيقها وتنفيذها وليس تعطيلها واستبدالها.

طباعة شارك دار الإفتاء شقة مؤجرة التركة الميراث

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء شقة مؤجرة التركة الميراث دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

هل أؤدي الصلاة الفائتة أم الحاضرة عند ضيق الوقت؟ .. دار الإفتاء تجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، يقول صاحبه: "ما هي كيفية الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند ضيق الوقت؟ فأحيانًا تفوتني صلاة العصر بسبب عذر طارئ حتى يؤذن لصلاة المغرب، وعند قضائها منفردًا وأنا في البيت لا يبقى في وقت المغرب إلا ما يسمح بأداء صلاة واحدة؛ فهل أبدأ بصلاة العصر الفائتة، أو بصلاة المغرب الحاضرة؟".

أجابت دار الإفتاء قائلة: إن من فاتته صلاة العصر لعذر حتى دخل عليه وقت صلاة المغرب وضاق الوقت بحيث لم يتسع إلا لأداء إحدى الصلاتين؛ فالأولى البدء بصلاة المغرب الحاضرة ثم قضاء صلاة العصر الفائتة، خروجًا من الخلاف، مؤكدة أن من بدأ بالفائتة مراعاة للترتيب فصلاته صحيحة ولا حرج عليه.

وأوضحت الفتوى أن الشرع الشريف قد حث على أداء الصلاة في وقتها، لما لها من منزلة رفيعة في الإسلام، فهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين.

 واستشهدت دار الإفتاء بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»، وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ».

وأكدت الفتوى أن الله تعالى جعل للصلوات أوقاتًا مخصوصة، وحث على أدائها في وقتها، لقوله سبحانه: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾، مشيرة إلى أنه لا يجوز للمسلم تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر كمرض أو نوم أو سهو.

كما بينت دار الإفتاء أن من فاتته الصلاة بعذر من نوم أو نسيان أو غير ذلك، وجب عليه قضاؤها فور زوال العذر، مستدلة بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا؛ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، وأن هذا الحكم عليه إجماع الفقهاء، حيث أوجبوا قضاء الصلاة حتى لو تركت عمدًا.

ما هو الرأي الشرعي في تهجير أهل غزة من أرضهم؟.. دار الإفتاء ترددار الإفتاء: تبادل الحلوى في المولد النبوي سنة محمودة ومظهر من مظاهر المحبةهل يجوز تنشيف الأعضاء أثناء الوضوء؟ دار الإفتاء توضحهل تجوز صلاة ركعتين قبل المغرب؟ دار الإفتاء توضح الرأي الشرعي

وتطرقت الفتوى لآراء المذاهب الأربعة حول ترتيب الفوائت مع الحاضرة عند ضيق الوقت، فذكرت أن جمهور الفقهاء — من الحنفية، والشافعية، والحنابلة في الصحيح، وابن وهب من المالكية — يرون أن البدء بالحاضرة أولى عند خوف فوات وقتها، حتى لا تصير فائتة أخرى، بينما ذهب المالكية في المشهور، والحنابلة في رواية اختارها الخلال، إلى وجوب الترتيب بين الفائتة والحاضرة مطلقًا ما دامت الفوائت لا تتجاوز صلوات يوم وليلة، ولو أدى ذلك إلى خروج وقت الحاضرة.

 كما نقلت الفتوى رأيًا لأشهب من المالكية يجيز التخيير بين الفائتة والحاضرة عند ضيق الوقت.

وشددت دار الإفتاء على أن الأولى في واقعة السؤال تقديم صلاة المغرب الحاضرة ثم قضاء العصر بعدها، مؤكدة أن من بدأ بالفائتة فصلاته صحيحة ولا حرج عليه، داعية المسلمين إلى المحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها، تجنبًا للوقوع في هذه الإشكالات الفقهية، وحرصًا على تعظيم هذه العبادة التي هي عماد الدين.

طباعة شارك الترتيب بين الصلاة الإفتاء صلاة العصر صلاة المغرب

مقالات مشابهة

  • حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة.. الإفتاء تجيب
  • عاوزة اكتب الشقة باسم ابنى؟.. أمين الإفتاء: الهبة لا تُحسب ضمن التركة
  • حكم من يخفى عيوب السلع عند البيع.. الإفتاء تجيب
  • ماذا يفعل المصلي عند عدم قدرته على القراءة والذكر في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
  • هل الاستعجال في الصلاة يبطلها؟ الإفتاء تجيب
  • حكم الدردشة مع صحابي بالموبايل في الحمام؟.. أمين الإفتاء تجيب
  • أمين الفتوى: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث
  • ما حكم شراء سيارة بالتقسيط بفائدة سنوية؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم عمل منصة إلكترونية للترويج للسلع وبيعها.. الإفتاء تجيب
  • هل أؤدي الصلاة الفائتة أم الحاضرة عند ضيق الوقت؟ .. دار الإفتاء تجيب