عاوزة اكتب الشقة باسم ابنى؟.. أمين الإفتاء: الهبة لا تُحسب ضمن التركة
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة مسنة أرملة تعيش مع ولدها الذي يتكفل بمصاريفها، حيث تساءلت عن جواز كتابة الشقة لابنها هبة مع علمها بأنه هو الذي ينفق على تشطيب الشقة، مع عدم نيتها حرمان أحد من الميراث.
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، إن هذا التصرف يُعد هبة شرعية جائزة، حيث أجمع الفقهاء على جواز هبة الوالدين لأولادهم، خاصة إذا كان ذلك تعبيرًا عن البر والعناية والتقدير، خصوصًا في حال كان الابن هو المتكفل بها.
حكم إمامة الصبي لمثله في الصلاة.. رأي دار الإفتاء والأزهر
هل التدخين ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تحسم الجدل
عن الذكاء الاصطناعي.. غدا انطلاق المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء
مفتي الجمهورية يستقبل قاضي قضاة فلسطين ومفتي أذربيجان ورئيس مجلس الإفتاء بكينيا
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الهبة تكون مقبولة شرعًا إذا كانت بنية صحيحة، دون قصد التنكيل أو الإضرار بحقوق الآخرين في الميراث، أو التسبب في حرمان أحد منهم، إذ إن مثل هذه الهبات لا تُحسب ضمن التركة التي توزع بعد الوفاة.
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن هذا الأمر ثبت في السيرة النبوية، حيث وهب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شيئًا من ماله مميزًا عن إخوتها، وهو أمر مشروع ولا يخالف العدالة إذا كان الهدف منه البر والاحسان.
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "جزاء الإحسان إلا الإحسان"، مؤكداً أهمية البر المتبادل بين الأبناء والآباء، وأن مثل هذه الهبات تساهم في تعزيز روابط المحبة والوفاء داخل الأسرة، ولا يجب أن تُفهم على أنها نية للحرمان أو الظلم في الميراث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء الهبة أمين الإفتاء أمین الفتوى فی دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يشفع الابن لوالديه إذا مات في سن الخامسة عشرة؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول: "هل لو مات الابن في سن 15 سنة يشفع لوالديه وأهله، أم أن المقصود بشفاعة الابن أن يكون رضيعًا؟".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن الأحاديث الواردة تفيد أن الابن الذي يشفع لوالديه هو من لم يبلغ الحنث، أي لم يبلغ سن التكليف الشرعي، مشيرًا إلى أن البلوغ يحصل بنزول المني بالنسبة للولد أو الحيض بالنسبة للفتاة، فإن لم تظهر علامات البلوغ فيُعدّ بالغًا ببلوغه سن الخامسة عشرة.
وأضاف أن من مات قبل هذا السن ولم يبلغ، فهو بإذن الله يشفع لوالديه، أما من مات بعد البلوغ فلا يدخل في هذا الحكم، لكن أجر الصبر على فقده عظيم، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: «أقبضتم ولد عبدي؟ أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع، فيقول: ابنوا لعبدي بيتًا في الجنة وسمّوه بيت الحمد».
وأكد الدكتور أحمد عبد العظيم أن الصبر على فقد الأبناء — سواء قبل البلوغ أو بعده — له أجر كبير وثواب جزيل عند الله سبحانه وتعالى، داعيًا الله أن يُصبّر كل من فقد عزيزًا، وأن يجزيه خير الجزاء.