الطفل الزجاجي.. حين يصير الإهمال الأسري طريقًا للموت الرقمي|تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
ألقى الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، الضوء على ظاهرة نفسية تُعرف بـ "متلازمة الطفل الزجاجي"، مؤكدًا أن تجاهل الوالدين للأبناء قد يكون الدافع الرئيسي لانخراطهم في تحديات السوشيال ميديا المميتة.
. دراسة تحذر من انتشار قصر النظر بين الأطفال والمراهقين
وفي لقائه ببرنامج «صباح البلد»، أوضح الدكتور هندي أن المراهق الذي لا يشعر بوجوده داخل الأسرة يبحث عن ذاته في العالم الرقمي، من خلال تصرفات مثيرة وخطرة.
وأضاف أن هذه الحاجة الدفينة للحصول على دفعة عاطفية قد تدفع البعض للمخاطرة بحياتهم في مقابل لحظة شهرة أو إعجاب إلكتروني.
ارتفاع معدلات الاكتئاب بين المراهقينوكشفت دراسات حديثة، بحسب هندي، عن ارتفاع معدلات الاكتئاب بين المراهقين بنسبة 52% بين عامي 2005 و2017، تزامنًا مع تصاعد هذه التحديات الرقمية، محذرًا من خطورة تجاهل الأهل لهذا الجانب النفسي الحرج في حياة أبنائهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استشاري الصحة النفسية السوشيال ميديا المراهق
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.