2000 جنيه غرامة على سائقي التاكسي المخالفين في المنيا | تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أصدر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، القرار رقم (86) لسنة 2025، استجابةً سريعة لشكاوى المواطنين بشأن معاناتهم من المخالفات المتكررة التي يرتكبها بعض سائقي مركبات الأجرة (التاكسي)، والتي تتضمن: تقاضي أجرة أعلى من التعريفة القانونية، والامتناع عن توصيل الركاب، وتحميل ركاب أكثر من العدد المقرر للرحلة الواحدة.
ونص القرار على تحصيل مبلغ مالي قدره 2000 جنيه من كل سائق تاكسي يرتكب مخالفة من تلك المخالفات، وذلك دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية، مع تكليف إدارة مرور المنيا والوحدات التابعة لها باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، على أن يتم توريد تلك المبالغ لحساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.
تكثيف الحملات المروريةووجّه المحافظ رؤساء المراكز، وإدارة المواقف، والجهات المعنية، بتكثيف المرور الميداني، واستمرار الحملات على الطرق؛ للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة، خاصة بعد تلقي العديد من البلاغات عبر الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا.
وتهيب محافظة المنيا بالمواطنين الإبلاغ الفوري عن أي شكاوى تتعلق بتعريفة الركوب أو أي تجاوزات أخرى، من خلال أرقام غرفة العمليات: 0862342200 - 0862320001، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ المنيا مخالفة تعريفة الركوب حملات مرورية
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لـ200 جنيه.. احذر تسجيل أطفالك بأسماء مُهينة
تسمية الأبناء.. من الحقوق التي يمتلكها الان تجاه أبويه، كونه الشيء الوحيد الذي سينادي به طيلة حياته ، لذا تضمن قانوني الطفل و الأحوال المدنية على عدة ضوابط التي يجب مراعاتها عند اختيار أسماء الأبناء
نصت المادة 5 من قانون الطفل، على أنه لكل طفل الحق فى أن يكون له أسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية.
وطبقا للقانون، يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحصانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية ، ووضع القانون قواعد للحفاظ على حقوقه وعقوبات صارمة لمن يخالفها.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه.
في حين نصت المادة 21 من القانون رقم 143 لسنة 1994 ، نص على أنه أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في أسم واحد ، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا ، أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية ، و يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، كل من خالف حكم هذه المادة .