ما التصرف الشرعى حال امتلاء القبر بعظام الموتى؟ .. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما التصرف الشرعي في امتلاء القبر في حال الضرورة والحاجة -كما هو الحاصل في كثير من المقابر-؟.
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال وقالت: إنه في حال امتلاء القبور يجب الدفن في قبور أخرى؛ لأنَّه لا يجوز الجمعُ بين أكثرَ منْ ميِّتٍ في القبر الواحد إلا للضرورة، ويجبُ الفصلُ بين الأموات بحاجزٍ حتى ولو كانوا منْ جِنْسٍ واحدٍ.
وأضافت: لكنْ إذا حصلت الضرورة؛ فيجوز عمل دور ثانٍ للقبر بغرض جمع العظام فيه، كما يجوز تغطية الميت القديم بقَبْوٍ مِن طوب أو حجارة بحيث لا تَمَسُّ جسمه، ثم يوضع على القَبْو الترابُ، ويُدفن فوقه الميت الجديد.
وتابعت: كما يجوز عمل عظَّامات لجمع عظام الموتى، ومِن ثَمَّ إعادة الدفن في هذه القبور، ما دامت الضرورة تقتضي ذلك، وذلك كله بشرط التعامل بإكرامٍ واحترامٍ مع الموتى أو ما تَبقَّى مِنهم؛ لأن حُرمة الآدمي ميتًا كحُرمته حيًّا.
وذكرت أن الفقهاء اتفقوا على حرمة نبش قبر الميت قبل البِلَى لنقله إلى مكان آخر لغير ضرورة وعلى جوازه للضرورة، على اختلاف بينهم فيما يُعَدُّ ضرورةً وما لا يُعَدُّ كذلك، وقرروا أنَّ "الحاجة تُنَزَّل منزلة الضرورة؛ خاصةً كانت أو عامة".
فإذا وُجدت الضرورة أو الحاجة المُنَزَّلةُ منزلتَها التي لا يمكن تحقّقها إلا بنقل الميت كامتلاء المقابر: جاز نقله شرعًا، بشرط احترامه في نقله؛ فلا يُنقَل على وجهٍ يكون فيه تحقيرٌ له، وبشرط عدم انتهاك حرمته؛ فتُستخدَم كل الوسائل الممكنة التي منْ شأنها أنْ تحفظ جسده وتستره مع اللطف في حمله.
وأكدت أنَّه يجوز عمل العظّامة عند الحاجة إليها، وليكن نقل الموتى حينئذ منوطًا بالحاجة بشرط بِلَى الأجساد، فَتُنْقَل الجثث البالية وعظامها إلى العظّامة، دون الأجساد حديثة الدفن، مع ضرورة التعامل بإكرامٍ واحترامٍ مع الميت أو ما تبقى منْه؛ لأنَّ حُرمة الإنسان ميتًا كحُرمته حيًّا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الوفاء بالنذر مع جمعية خارج مصر؟ أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعًا للزوجة الوفاء بالنذر الذي تركه زوجها المتوفى، كذبح خروف مثلاً، سواء من مالها الخاص أو من مال التركة، بشرط أن يُخرج هذا النذر من التركة قبل توزيعها، لأنه يُعد من الديون التي تُسدد عن الميت قبل تقسيم الميراث.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح تليفزيوني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه"، والنذر دين في ذمة الميت يجب الوفاء به ما دام كان في طاعة.
وعن إرسال قيمة النذر إلى جمعية خارج مصر لتنفيذه، أوضح أنه من الأفضل والأولى أن يتم الوفاء بالنذر في البلد التي تعيش فيها الزوجة، حتى يستفيد منه الفقراء في محيطها، وتتحقق حكمة النذر من شكر الله، ونفع المحتاجين من البيئة المحيطة، لكن في حال الرغبة في إرساله لجمعية خارج البلاد، فلا حرج في ذلك شرعًا بشرط أن تكون جمعية موثوقة وتخضع لرقابة قانونية، لضمان تنفيذ النذر كما هو مطلوب.
وأضاف: "لو أرسلتِ النذر لجمعية موثوقة وقامت بما وُكل إليها، فلا إثم عليكِ، أما إن تساهلتِ وبحثتِ عن جمعية عشوائية دون تحقق، فقد تكونين آثمة بسبب التقصير في الأمانة".
أوضح أن التكليف الشرعي يسقط عن الشخص إذا أدى ما عليه بالنية الصادقة والإجراءات السليمة، أما التهاون في اختيار الجهة المنفذة للنذر فقد يُحمّله الإثم، لأنه أخل بشرط أداء الأمانة.