وزير الشئون النيابية: نص المادة 8 من تنظيم الفتوى يتوافق مع الدستور ويواجه فوضى الفتاوى
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أنه ليس في نص المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، ما يخالف الدستور بأي وجه من الوجوه، إنما جاءت متوافقة لنص الدستور في المادة 71منها المادة 8 من قانون الفتوى تتوافق مع نص الدستور وتنظيم الإعلام ونُقدر تخوفات الجماعة الصحفية فقرة 2 بنصها على: "ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
واستكمل فوزي: توافق نص المادة 8 بقانون تنظيم الفتوى ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الأعلى للإعلام في نص مادته 29 والذي نص بشكل صريح في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، والتي نسخت نص الدستور حرفيًا بنصها: "لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد".
وأكد وزير الشئون النيابية: أن مؤدى ذلك؛ فإن العقوبة الواردة في المادة 8 لا تخالف الدستور بل هي نفسها نص الدستور، وجميعنا نقدر أي تخوفات للجماعة الصحفية لكن العقوبة المقترحة من الحكومة ووافقت عليها اللجنة هي من صميم نص الدستور، كما لا يمكن أن نترك فوضى الفتاوى دون تنظيم، لأن بعضها يكون خطيرًا جدًا وله أثار على المجتمع، ولابد من مواجهتها بعقوبة الحبس، كما أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي سواء عقوبة الحبس أو الغرامة. واختتم فوزي: نؤكد مرة أخرى: المادة لا تخل بالدستور في مادته 71 والتي ذكرتها المادة 29 من تنظيم الصحافة والإعلام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود فوزي وزير الشئون النيابية مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية الدستور الجرائم مجلس النواب وزیر الشئون النیابیة تنظیم الفتوى نص الدستور المادة 8
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يخاطب البرلمان لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون الفتوى الشرعية
طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين، بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب، فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى.
وأعرب خالد البلشي، في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، والتي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م.
وأوضح نقيب الصحفيين في خطابه، أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية؛ مما يمثل ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر.
وتنص المادة (8) من مشروع القانون على أنه: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018م، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه".
وطالب نقيب الصحفيين بحذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (8) من مشروع القانون، لما تمثله من تهديد لاستقلالية العمل الصحفي، وإعاقة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي.
وأكد النقيب أن هذه المطالبة تأتي إيمانًا بأهمية الحفاظ على حرية التعبير والصحافة كحق دستوري، وتعزيز المناقشة المجتمعية البنّاءة، بما يحقق المصلحة العامة.
وعبر البلشي عن أمله أن تلقى هذه الملاحظات اهتمام مجلس النواب ودعمه، من أجل الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، ويتوافق مع نصوص الدستور المصري.