صعدة.. أحكام رادعة بالسجن لـ20 مدانًا بالإتجار بالمخدرات تصل إلى 25 عامًا
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
يمانيون../
أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة صعدة، اليوم الخميس، أحكاماً قضائية صارمة بحق عشرين متهماً أدينوا بحيازة والاتجار بالحشيش المخدر، في واحدة من أقوى الضربات القضائية الموجهة لشبكات تهريب وترويج السموم المدمرة في البلاد.
وفي جلسة برئاسة القاضي أنور أحمد عبدالرحمن المعلمي، قضت المحكمة بالسجن على المدانين لمدد تتراوح بين خمس سنوات وخمس وعشرين سنة، بحسب درجة التورط والاشتراك في الجريمة، بعد أن ثبتت إدانتهم بالضلوع في شبكة منظمة لترويج المخدرات، التي تُعد من أخطر المهددات للأمن المجتمعي والاقتصادي في اليمن.
وتضمنت قائمة المدانين كلاً من: عبد الرحمن حسين علي الحماقي، فواز عبد الله محمد أحمد كباس، ناصر محمد مهدي صيفان، عبدالخالق علي عبد الله بوبش، فارس محمد يحيى الزماح، يحيى علي راشد مناع جبيره، طه أحمد راشد جبيره، حمود أحمد علي هضبان، بورع علي يحيى أحمد جمعان، مبارك محمد سالم عايض الزماح، أحمد حسن علي الزراع، فارس محمد مهدي صيفان، يحيى حسين عبد الله مرعي، أحمد عبد الحافظ أحمد صالح العوسه، يوسف علي أحمد عامر، هايل سعيد علي راشد جبيره، عبد الله علي عبد الله الخنقي، قاسم صالح هادي مبارك الخنقي، مراد سالم علي جبران الجماعي، وخالد علي صالح القذان.
ووجّهت النيابة العامة للمدانين تهماً تتعلق بحيازة والاتجار بالحشيش المخدر، المصنف ضمن المواد المحظورة الواردة في الفقرة (57) من الجدول رقم (1) الملحق بقانون مكافحة الاتجار بالمخدرات، حيث أثبتت التحريات والمضبوطات والأدلة الفنية ارتكابهم لجريمة متكاملة الأركان تهدد الشباب والمجتمع بأسره.
وتأتي هذه الأحكام الرادعة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة القضائية والأمنية في محافظة صعدة لمكافحة آفة المخدرات، والتي باتت تُستخدم كوسيلة من وسائل العدوان الناعم الذي يستهدف المجتمع من الداخل، عبر نشر الإدمان والتفكك والانهيار الأخلاقي.
ويؤكد هذا الحكم أن الدولة عازمة على تطهير المجتمع من تجار السموم، وتعزيز هيبة القضاء، وتفعيل أدوات الردع ضد كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المجتمع واستقراره، في وقت تتكاثف فيه المؤامرات للنيل من وعي الأجيال وضرب مقومات الصمود الوطني.
ويعد هذا الحكم من أشد الأحكام التي تصدرها محكمة صعدة في قضايا المخدرات، ويرسل رسالة قوية بأن زمن التغاضي قد انتهى، وأن كل متورط في هذه الحرب القذرة ضد الإنسان اليمني سيواجه مصيره خلف القضبان، بصرامة لا تعرف المجاملة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: عبد الله
إقرأ أيضاً:
أحكام الطهارة والوضوء في أوقات البرد الشديد .. مركز الأزهر العالمي يكشف عنها
تناول مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الأحكام الشرعية المتعلقة بالطهارة في أوقات البرد القارس، موضحًا عددًا من القواعد والضوابط التي تيسر على المسلمين أداء عباداتهم مع الحفاظ على صحة البدن وسلامته.
وأكد المركز أن الصلوات الخمس المفروضة تعد من أعظم الفرائض، وأن أداءها في أوقاتها سبب عظيم للأجر والثواب، مشيرًا إلى أن إسباغ الوضوء وإتقانه من الأعمال التي يعظم بها الجزاء عند الله تعالى.
وأوضح أن الوضوء يعد شرطًا أساسيًا من شروط صحة الصلاة، وقد ورد عن النبي ﷺ بيان فضل إتمام الوضوء وإسباغه في الأحوال الشاقة التي يكره الإنسان فيها استعمال الماء، مثل شدة البرد، حيث قال ﷺ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ»، وهو حديث أخرجه الإمام مسلم.
وبين المركز أنه لا يجوز اللجوء إلى التيمم مع القدرة على استعمال الماء، ولو كان باردًا، إلا في حال الخوف من حدوث ضرر عند استخدامه، مع تعذر تسخينه، وفي هذه الحالة يباح التيمم بقدر الضرورة، مستشهدًا بما وقع من سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، حين أقره النبي ﷺ على فعله.
وأشار إلى أن الغُسل الواجب يستلزم تعميم الماء على الرأس وإيصاله إلى فروة الرأس، ويشمل هذا الحكم الرجال والنساء، دون اشتراط فك المرأة لضفائر شعرها.
وأكد أن المسح على أكمام الذراعين الضيقة لا يجزئ في الوضوء، بل يتعين غسل اليدين كاملتين إلى المرفقين مع إسالة الماء عليهما.
وأوضح المركز أنه لا حرج شرعًا في تسخين الماء البارد لتيسير استعماله في الوضوء، استنادًا إلى قول الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}، كما لا مانع من تجفيف أعضاء الوضوء بعد غسلها، خاصة في أجواء البرد الشديد.
ومن باب التيسير الذي جاءت به الشريعة الإسلامية، بيّن المركز أن الوضوء شُرع فيه مسح الرأس بدلًا من غسله، نظرًا لطول بقاء أثر الماء على الشعر مقارنة ببقية أعضاء الوضوء.
وأضاف أن جمهور الفقهاء لم يشترطوا مسح الرأس كاملًا، بل يجزئ مسح جزء منه، كما يجوز إتمام المسح على العمامة أو الخمار بعد مسح جزء من الرأس، وذلك وفق القول المفتى به.
واختتم المركز توضيحاته بالإشارة إلى أن من الرخص الشرعية المقررة التخفيف على المكلفين من خلال إباحة المسح على الخفين وما في حكمهما عند الوضوء، وفق ضوابط وشروط محددة سبق بيانها في منشور سابق لمن أراد الاستزادة.