حكم استعمال المحرم بالحج أو العمرة للشمسية .. اعرف رأي الشرع
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم استعمال المحرم للشمسية؟ فقد كنت محرمًا، ومن شدة الحرِّ كنت استخدم شمسية أثناء المناسك، فاعترض عليَّ أحد الأشخاص بقوله: إن ذلك لا يجوز؛ لأن فيه تغطية للرأس، وهو ممَّا لا ينبغي للمُحرم فعله. فما صحّة هذا الكلام؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أنه لا مانعَ شرعًا من استظلال المحرم بمظلة الرأس (الشمسية) توقّيًا من أشعة الشمس وحرارتها ما دام أنها لا تلامس الرأس، ولا حرج عليه في ذلك، ولا تلزمه الفدية، ولا يدخل ذلك في النهي الوارد عن تغطية الرجل رأسه وهو مُحْرِمٌ؛ وأمَّا قول المعترض على ذلك؛ فهو موافق لما ذهب إليه بعض الفقهاء، ومع ذلك لا يجوز له الاعتراض على أمرٍ قد ورد فيه اختلاف؛ لما تقرَّر في قواعد الفقه من أنه "لا إنكار في المختلف فيه، وإنما الإنكار في المُجمَع عليه"؛ وحيث لم يرد إجماع في المسألة فإنَّ الإنكار يُعدُّ تضييقًا لما فيه توسعة في الشرع.
المُحرِم: هو مَن أهَّل بالحج أو العمرة، وعلى المُحرم محظوراتٌ عليه ألَّا يفعلها، ومن هذه المحظورات: أن يسترَ المُحرمُ رأسه أو بعضه؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس العمائم والبرانس، وذلك فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم في "الصحيحين" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ما يلبس المُحْرِم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ».
والاستظلال من الشمس للمُحرم توقّيًا من أشعةِ الشمس وحرارتها بشيء يتبع المُحرم؛ كالتظلّل بنحو شيء يرفعه على رأسه كما في مسألتنا: أمرٌ اختلف في حكمه الفقهاء؛ حيث ذهب إلى جوازه الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة في إحدى الروايتين اختارها الإمام الخرقي، ووافقهم في ذلك بعض المحققين من المالكية؛ كالشيخ العلامة خليل بن إسحاق، وهو المختار للفتوى.
قال الإمام ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 349، ط. دار الكتاب الإسلامي) في ذكر محظورات الإحرام: [(قوله: وستر الوجه والرأس) أي: وَاجْتَنِبْ تَغْطِيَتَهُمَا.. والمراد بستر الرأس: تغطيتها بما يُغطى به عادة؛ كالثوب، احترازًا عن شيء لا يغطى به عادةً؛ كالعدل، وَالطَّبَقِ، وَالْإِجَّانَةِ] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 547، ط. دار الفكر) فيما يحظر على المحرم فِعلُه: [(أو ستر رأسه) بمعتاد: إما بحمل إجانة أو عدل فلا شيء عليه] اهـ.
وقال الشيخ خليل المالكي في "التوضيح" (3/ 75، ط. مركز نجيبويه) فيما يُباح للمحرم: [وله أن يرفع فوق رأسه شيئًا يقيه من المطر.. وليس له أن يضعه على رأسه من شدة الحر انتهى. والأقرب: جواز ذلك؛ لما في مسلم وأبي داود والنسائي عن أم الحصين رضي الله عنها قالت: "حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالًا، وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَالْآخَرُ رَفعَ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ، حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ"] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (7/ 267-268، ط. دار الفكر): [مذهبنا: أنه يجوز للمحرم أن يستظل في المحمل بما شاء راكبًا ونازلًا، وبه قال أبو حنيفة.. دليلنا: حديث أم الحصين رضي الله عنها.. ولأنه لا يُسَمَّى لِبْسًا] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "الكافي" (1/ 490، ط. دار الكتب العلمية): [وفي تظليل المحمل روايتان.. الثانية: له أن يتظلل؛ لأنه ليس بمباشرٍ للرأسِ، أشبَهَ الخيمة، وله أن يتظلل بثوب على عود؛ لما رَوَت أمُّ الحصين رضي الله عنها.. ولا بأس بالتظلل بالخيمة والسقف والشجرة وأشباه ذلك؛ لأنه لا يلازمه، أشبَهَ ظل الجبال والحيطان] اهـ.
وقال أيضًا في "المغني" (3/ 287، ط. مكتبة القاهرة) معلّلًا الرواية المُجَوّزة للاستظلال: [لأنَّ ما حَلَّ للحَلالِ حَلَّ لِلْمُحْرِمِ، إلا ما قامَ على تحريمهِ دليلٌ.. وظاهر كلام أحمد: أنه إنما كره ذلك كراهة تنزيه؛ لوقوع الخلاف فيه، وقول ابن عمر رضي الله عنهما، ولم ير ذلك حرامًا، ولا موجبًا لفدية.. وهو اختيار الخرقي؛ لأنه ستر رأسه بما يستدام ويلازمه غالبًا، فأشبه ما لو ستره بشيءٍ يلاقيه] اهـ.
الدليل على جواز استعمال المحرم للشمسية
واستدلوا على ذلك: بحديث أُمِّ الْحُصَيْنِ رضي الله عنها قَالَتْ: "حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالًا وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ" رواه الإمام مسلم في "الصحيح".
فدلالة الحديث واضحة في أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد اطَّلَع على فعلِ بلالٍ رضي الله عنه وهو يستتر من حرِّ الشَّمسِ بثوبهِ ولم ينهه، ولم يأمره بالفدية، فدلَّ على جواز الاستظلال بالمظلة (الشمسية) التي لا تلامس الرأس، وما في معناها ممَّا هو من قبيل المنفصل التابع الذي يستظل به المحرم من الحر؛ كالثوب إذا رفعه فوق رأسه، وكالمحمل.
قال الإمام النووي في "شرحه على مسلم" (9/ 46، ط. دار إحياء التراث العربي): [فِيهِ جَوَازُ تَظْلِيلِ الْمُحْرِمِ عَلَى رَأْسِهِ بِثَوْبٍ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ؛ سَوَاءٌ كَانَ رَاكِبًا أَوْ نَازِلًا] اهـ.
وقال العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار" (5/ 12، ط. دار الحديث): [قَوْلُهُ: (يَسْتُرُهُ مِنْ الْحَرِّ)، وَكَذَا قَوْلُهُ: (يُظِلُّهُ مِنْ الشَّمْسِ)؛ فِيهِ جَوَازُ تَظْلِيلِ الْمُحْرِمِ عَلَى رَأْسِهِ بِثَوْبٍ وَغَيْرِهِ مِنْ مَحْمِلٍ وَغَيْرِهِ] اهـ.
الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه لا مانعَ شرعًا من استظلال المُحرِم بمظلة الرأس (الشمسية) توقّيًا من أشعة الشمس وحرارتها، ولا حرج عليه في ذلك، ولا تلزمه الفدية، ولا يدخل ذلك في النهي الوارد عن تغطية الرجل رأسه وهو مُحْرِمٌ؛ وأما قول المعترض عليك في ذلك فهو موافق لما ذهب إليه بعض الفقهاء، ومع ذلك لا يجوز له الاعتراض على أمرٍ قد ورد فيه اختلاف؛ لما تقرّر في قواعد الفقه من أنه "لا إنكار في المختلف فيه، وإنما الإنكار في المُجمَع عليه"؛ وحيث لم يرد إجماع في المسألة فإنَّ الإنكار يُعدُّ تضييقًا لا وجه له.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطواف صلى الله علیه وآله وسلم رضی الله عنها اهـ وقال ى الله ع فی ذلک فی الم وقال ا
إقرأ أيضاً:
خالد الجندي: اللي عليه دين وناوي يطلع يحج مينفعش يروح إلا في حالتين
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن من رحمة الله وحكمته أن الشريعة قدمت مصلحة الإنسان حين تجتمع مع مصلحة العبادة، مشيرًا إلى أن هذا مبدأ أصيل في الفقه الإسلامي، وأكده العلماء وعلى رأسهم الإمام ابن القيم.
وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن قوله تعالى: "ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله"، بدأ بالمنافع قبل الذكر، مضيفًا:"ربما العقل البشري كان يتصور إن الذكر يسبق، لكن ربنا قدّم المصلحة الإنسانية، عشان كده الإمام ابن القيم قال: إذا اجتمعت مصلحة الأديان ومصلحة الإنسان، قُدّمت مصلحة الإنسان، وده فقه عظيم".
خالد الجندي: الصفح الجميل أرفع مراتب العفو .. والطلاق الجميل خلق قرآني نفتقده
خالد الجندي: لا يصح انتهاء العِشرة والحياة الزوجية بالفضائح والانهيار
خالد الجندي: القرآن علمنا درسا بليغا في آيات أصحاب الكهف
هل الكلب طاهر أم نجس؟.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل
وأضاف الشيخ خالد الجندي "شوف الآية اللي بتقول: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع)، يعني في حالتك كنت في بيع، وربنا قالك سيب البيع وتعال للذكر، وبعدين لما تخلص الصلاة، (فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله)، يعني ارجع تاني لمصلحة حياتك ورزقك".
وتابع الشيخ خالد الجندي "حتى في آيات المواريث، تلاقي الوصية، وهي أمر يخص إرادة الإنسان، بتيجي قبل الميراث، اللي هو أمر رباني محدد، وده لأن الشريعة تراعي مصلحة البشر وتقدمها".
وشدد الشيخ خالد الجندي على أن "اللي عليه دين وناوي يطلع يحج، ما ينفعش يروح إلا لما يسدد الدين أو يستأذن صاحب الدين، لأن مراعاة مصالح الناس أولى، بل ده الحج نفسه مشروط بالاستطاعة، والاستطاعة مش بس مادية وبدنية، لأ.. كمان استطاعة أمنية وإدارية، زي الحصول على التأشيرة والالتزام بالترتيبات الرسمية، ودي بقت جزء من شروط الاستطاعة النهارده".
وتابع: "القرآن بيقول (ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله)، يبقى ترتيب ربنا واضح، مصلحة الإنسان مقدمة، وده من رحمة ربنا بنا، ومن مقاصد ديننا العظيم".
الشيخ خالد الجندي يحذر من بدع الحجيجوكان الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قال إن الاستمتاع بنعم الله وتيسير العبادة على النفس ليس فيه أي خطأ أو عيب، مشددًا على أن التيسير من مقاصد الشريعة.
وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، "ما فيش عيب ولا خطأ إن ربنا يمن على حد بنعمة المال فييسر على نفسه في أمر الطاعة، في ناس في الحج، وإحنا في عرفة بيكون في مخيمات فيها تكييفات، والناس قاعدة تتضرع إلى الله، ييجي واحد يقولك: هو ده حج؟ أنا عايز أطلع في الشمس، هو ده التعب!".
وأكد أن المشقة المقصودة ليست مطلوبة لذاتها، بل تتنافى مع مقصد الشريعة، مشيرًا إلى أن هناك من يصر على صعود جبل الرحمة رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عرفة كلها موقف"، مضيفًا: "يبقى تطلع الجبل ليه؟ وتعرض حياتك للخطر ونفسك للشمس؟".
وأوضح الجندي أن قوله تعالى: "يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر" في القرآن جاء على سبيل التمثيل لا الحصر، وأن من استطاع أن يحج وهو في راحة وسعادة فله ذلك، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة النحل:"والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون"، قائلاً: "القرآن ما سابش حاجة، وقال بعدها (ويخلق ما لا تعلمون)، يعني التطور والراحة مش ممنوعة".
وتابع: "المشقة نوعان: مشقة مقصودة ومشقة غير مقصودة، المشقة المقصودة تقلل الأجر، أما المشقة غير المقصودة فتضاعف الأجر".