قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص البند (2) من المادة (503) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الساحب يناط به تحديد تاريخ الوفاء بالشيك، فإذا سطره تعين الوفاء به في التاريخ المبين فيه، أما إذا تركه بدون تسطير تعين الوفاء به في يوم تقديمه إلى البنك المسحوب عليه ولو قدم قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، باعتبار أن الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود.

وأضافت المحكمة، أن تحديد تاريخ الوفاء بالشيك مرده إلى الساحب وحده، الذي منحه المشرع الحق في الاختيار بين بديلين لتاريخ الوفاء بالشيك، وكانت غاية المشرع من تقرير هذا الحكم الحرص على استقرار المعاملات المالية والتجارية، بهدف دفع الاستثمار والتجارة والنمو الاقتصادي في المجتمع، وبما يحفظ حقوق الغير من الضياع، بعد أن وصل التعامل بالشيك إلى إهدار وظيفته ومسخها، ويكون البديل الذي تبناه المشرع متماهيًا مع الالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (27) من الدستور، الذي جعل من رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي وتشجيع الاستثمار هدفًا للنظام الاقتصادي، وبهذه المثابة فإن النص المطعون فيه لا ينال من الملكية الخاصة أو يهدر الحرية الشخصية ولا يمس حق التقاضي، ولا يخالف أي حكم آخر في الدستور.

اقرأ أيضاً«الدستورية العليا»: لا يجوز إلزام محكمة بنظر دعوى لا تدخل في اختصاصها الولائي

خلاف قديم.. تحقيقات موسعة مع طالب متهم بالشروع في قتل زميله بالأميرية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة الدستورية العليا أخبار المحاكمات الوفاء بالشيك الوفاء بالشيك غير المسطر الوفاء بالشیک

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا تؤيد خصم 30 يومًا من راتب سكرتير مدينة حرّر محضرًا كاذبًا

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، دائرة التأديب، حكمًا نهائيًا بتأييد عقوبة خصم 30 يومًا من راتب سكرتير مركز ومدينة القصاصين الجديدة، بعد ثبوت مخالفته للواجب الوظيفي بتحرير محضر مخالف للحقيقة تضمن وجود تراخيص بناء لمواطنين متعدين على الأراضي الزراعية، رغم عدم صدور أي تراخيص لهم بالمخالفة للقانون.

وأكدت المحكمة في حكمها أن ما ارتكبه الموظف يمثل خروجًا صارخًا على مقتضيات الواجب الوظيفي وعدم الالتزام بالقوانين ومدونات السلوك الوظيفي، مما يستوجب المساءلة التأديبية.

في المقابل، أيدت المحكمة براءة خمسة موظفين آخرين من المحالين بالقضية (من السادس إلى العاشر)، جميعهم تابعون لمديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية، بعد أن تبين أن اختصاصاتهم الوظيفية لا تمتد إلى القرى محل الواقعة (القصاصين الجديدة والحسمية القديمة)، وبالتالي لا يتحملون أي مسؤولية عن المخالفات الواردة بتقرير الاتهام.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2015، حينما اتهمت النيابة الإدارية عشرة موظفين بعدم أداء واجباتهم بأمانة أثناء تنفيذ قرار محافظ الإسماعيلية رقم 186 لسنة 2015 بإزالة تعديات على أراضٍ زراعية. وجاء في التحقيقات أن اللجنة أقرت في محضر الإزالة بوجود تراخيص بناء لعدد من المواطنين خارج زمام الزراعة، رغم أن تلك التراخيص لم تصدر فعليًا، وهو ما اعتبرته النيابة مخالفة صريحة للقانون.

وفي عام 2017، أصدرت المحكمة التأديبية حكمها الأول بمعاقبة سكرتير المدينة بخصم 30 يومًا من راتبه، فيما برأت باقي الموظفين بعد ثبوت عدم اختصاصهم بالواقعة.

وأكدت المحكمة الإدارية العليا، في حيثيات حكمها (الطعن رقم 89379 لسنة 63 ق.ع)، أن المحكمة ليست ملزمة بالرد على جميع جزئيات دفوع الطاعنين ما دامت قد أوردت الحجج الكافية التي بنت عليها عقيدتها، مشيرة إلى أن من سلطتها استخلاص الدليل من الوقائع المطمئنة إليها دون معقب عليها في ذلك.

 



مقالات مشابهة

  • تعرف على تشكيل وأهداف اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بالقانون الجديد
  • البلخي لـ سانا: العملية الانتخابية ستتم وفق المعايير الدستورية والجدول الزمني المقرر، والنظام الانتخابي يحرص على تمثيل كل أطياف المجتمع دون استثناء
  • الدستور يعقد اجتماعًا مع مرشحيه المحتملين للانتخابات البرلمانية المقبلة
  • الإدارية العليا تؤيد خصم 30 يومًا من راتب سكرتير مدينة حرّر محضرًا كاذبًا
  • الغرفة تبحث التعاون مع البنك التجاري والصناعي الصيني
  • مناقشة أوضاع الري في القنوات الست العليا بوادي زبيد
  • محكمة أمريكية ترفض قرار ترامب بإلغاء حق الجنسية بالولادة
  • بعد تهديده بالسجن بسبب فيديو.. المحكمة العليا البرازيلية تقرر عدم حبس بولسونارو احتياطاً
  •  وزير الاقتصاد والصناعة السوري: سنتبع النموذج السعودي الذي حقق نجاحات هائلة
  • ملتقى التأثير المدني: عُتاةُ اللاَّدولة والمرحلة الكيانيَّة!