قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص البند (2) من المادة (503) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

وأرست المحكمة مبدأ أكدت خلاله أن وجوب الوفاء بالشيك غير المسطر في يوم تقديمه إلى البنك ولو في تاريخ سابق على إصداره، لا يخالف الدستور.

وقالت في أسباب حكمها إن الساحب يناط به تحديد تاريخ الوفاء بالشيك، فإذا سطره تعين الوفاء به في التاريخ المبين فيه، أما إذا تركه بدون تسطير تعين الوفاء به في يوم تقديمه إلى البنك المسحوب عليه ولو قدم قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، باعتبار أن الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود، ومن ثم فإن تحديد تاريخ الوفاء بالشيك مرده إلى الساحب وحده، الذي منحه المشرع الحق في الاختيار بين بديلين لتاريخ الوفاء بالشيك، وكانت غاية المشرع من تقرير هذا الحكم الحرص على استقرار المعاملات المالية والتجارية، بهدف دفع الاستثمار والتجارة والنمو الاقتصادي في المجتمع، وبما يحفظ حقوق الغير من الضياع، بعد أن وصل التعامل بالشيك إلى إهدار وظيفته ومسخها، ويكون البديل الذي تبناه المشرع متماهيًا مع الالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (27) من الدستور، الذي جعل من رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي وتشجيع الاستثمار هدفًا للنظام الاقتصادي، وبهذه المثابة فإن النص المطعون فيه لا ينال من الملكية الخاصة أو يهدر الحرية الشخصية ولا يمس حق التقاضي، ولا يخالف أي حكم آخر في الدستور.

ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحكمة Sccourt.gov.eg، بعد نشرها في الجريدة الرسمية.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا المحكمة الدستورية قانون التجارة

إقرأ أيضاً:

القبض على مخالف بجازان لتهريبه أكثر من 185 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبه (185,250) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

 ‏‎وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات(995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

حرس الحدودأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • الإفتاء توضح كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر
  • .. مطالب بعودة المحكمة الدستورية في السودان
  • ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟.. أمين الفتوى يجيب
  • القبض على مخالف بجازان لتهريبه أكثر من 185 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
  • بمشاعر الوفاء.. تناغم الفن تكرم التشكيليين
  • ضبط مقيمًا مخالفًا لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية
  • رئيس الجمهورية يعين أعضاء جدد في المحكمة الدستورية
  • طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
  • ضبط مخالفَين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في تبوك
  • مجلس النواب يعزز التعاون مع المحكمة الدستورية ويستعد لجلسة حوارية حول تطوير النظام الصحي