الدستورية: الوفاء بالشيك غير المسطر فى يوم تقديمه إلى البنك غير مخالف للدستور
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص البند (2) من المادة (503) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
وأرست المحكمة مبدأ أكدت خلاله أن وجوب الوفاء بالشيك غير المسطر في يوم تقديمه إلى البنك ولو في تاريخ سابق على إصداره، لا يخالف الدستور.
وقالت في أسباب حكمها إن الساحب يناط به تحديد تاريخ الوفاء بالشيك، فإذا سطره تعين الوفاء به في التاريخ المبين فيه، أما إذا تركه بدون تسطير تعين الوفاء به في يوم تقديمه إلى البنك المسحوب عليه ولو قدم قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، باعتبار أن الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود، ومن ثم فإن تحديد تاريخ الوفاء بالشيك مرده إلى الساحب وحده، الذي منحه المشرع الحق في الاختيار بين بديلين لتاريخ الوفاء بالشيك، وكانت غاية المشرع من تقرير هذا الحكم الحرص على استقرار المعاملات المالية والتجارية، بهدف دفع الاستثمار والتجارة والنمو الاقتصادي في المجتمع، وبما يحفظ حقوق الغير من الضياع، بعد أن وصل التعامل بالشيك إلى إهدار وظيفته ومسخها، ويكون البديل الذي تبناه المشرع متماهيًا مع الالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (27) من الدستور، الذي جعل من رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي وتشجيع الاستثمار هدفًا للنظام الاقتصادي، وبهذه المثابة فإن النص المطعون فيه لا ينال من الملكية الخاصة أو يهدر الحرية الشخصية ولا يمس حق التقاضي، ولا يخالف أي حكم آخر في الدستور.
ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحكمة Sccourt.gov.eg، بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا المحكمة الدستورية قانون التجارة
إقرأ أيضاً:
أزمة في دار الوفاء للمسنّين بسبب “تجميد الحسابات”
أعربت إدارة دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين عن بالغ استغرابها وأسفها العميق إزاء قرار مصرف الجمهورية تجميد حساباتها المصرفية المخصصة للمرتبات والمصروفات التشغيلية.
وأوضحت الإدارة أن هذا الإجراء جاء بناء على حكم غيابي صادر عن محكمة شمال طرابلس لصالح شركة “بريق ليبيا للخدمات التموينية”، التي كانت متعاقدة سابقا على تقديم خدمات التغذية داخل الدار.
وأكدت دار الوفاء في بيانها أنها تتبع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وهي جهة اعتبارية تتمتع بذمة مالية مستقلة، مشيرة إلى أن أموال الهيئة تعتبر أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم بموجب قانون إنشائها، مشددة على أنها لم تُخطر بأي دعوى قضائية ولم تُبلّغ بالحكم الصادر، مما حرمها من حق الرد والدفاع، وهو ما يخالف أبسط مبادئ العدالة.
وكشفت الإدارة أن أنه تم صرف كافة المستحقات المالية لشركة “بريق ليبيا” عند إنهاء التعاقد معها، إلا أن الشركة بادرت برفع دعوى قضائية تطالب بتعويض مالي قدره ثلاثة ملايين دينار ليبي دون إعلام الدار.
وحذرت دار الوفاء من أن قرار تجميد الحسابات قد تسبب في شلل تام للعمل داخل المؤسسة، مما أدى إلى تعذر صرف مرتبات العاملين وتوفير المستلزمات الأساسية للنزلاء، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية وأخلاقية، محملة الجهات القضائية والمصرفية والرقابية المسؤولية الكاملة عن أي تدهور قد يطرأ على أوضاع المؤسسة وخدماتها.
وطالبت دار الوفاء بفتح تحقيق عاجل في ملابسات إصدار الحكم وتنفيذه، ورفع الحجز فورا عن حساباتها المصرفية، وتشكيل لجنة رقابية مستقلة لإعادة النظر في الدعوى.
وفي ذات السياق، طالب موظفو دار الوفاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية والنائب العام ورئيس التفتيش القضائي بالتدخل العاجل بشأن تجميد حسابات الدار، مشددين على ضرورة صرف كافة المستحقات.
المصدر: دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين
دار الوفاء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0