حدث وأنت نائم| شاب يقتحم لجنة امتحانات بأكتوبر لمقابلة حبيبته.. وقرار من المحكمة في قضية نجل عبد العزيز مخيون
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
شهدت الساعات الماضية، العديد من القضايا والحوادث، التي أثارت الرأي العام، أبرزها اقتحام شاب لجنة امتحانات بأكتوبر لمقابلة حبيبته وتعديه على رئيس اللجنة، وإشعال طالب النار في ورقة الامتحان داخل لجنة الثانوية التجارية ببولاق الدكرور، والإفراج عن خمسين متهمًا محبوسًا احتياطيًا، وغيرها، وسنعرضها في هذا التقرير.
قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، إيقاف تنفيذ العقوبة في الحكم الصادر في أبريل الماضي ضد نجل الفنان عبد العزيز مخيون، فى القضية رقم 2315 لسنة 2025، والمقيدة برقم 329 كلى2025 وسط دمنهور، والتي قضت بالسجن 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي والقيادة تحت تأثير المخدر، وذلك بعد النظر في الاستئناف على الحكم السابق.
وكانت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة رئيس المحكمة، وبعضوية كل من: المستشارين هشام شريف الشريف وتامر أحمد عشره ومصطفي أحمد حسن، وأمانة السر إبراهيم محمد متولي، قضت السجن 6 أشهر لنجل الفنان عبد العزيز مخيون وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي والقيادة تحت تأثير المخدر، مما نتج عنه مصرع شخص بمركز شرطة أبو حمص، وذلك في القضية رقم 2315 لسنة 2025، والمقيدة برقم 329 كلى2025 وسط دمنهور.
وكان المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، أحال صلاح الدين عبد العزيز مخيون إلى محكمة الجنايات لأنه فى غضون 30 من شهر يناير 2025 أحرز مخدر الحشيش، بقصد التعاطي فى غير الاحول المصرح بها قانونا، كما قام المتهم بقيادة مركبة تحت تأثير المخدر تعاطى المواد المخدرة مما نتج عنه مصرع شخص بدائرة مركز شرطة أبو حمص، وذلك فى القضية رقم 2315 لسنة 2025، والمقيدة برقم 329 كلى2025 وسط دمنهور.
أقدم طالب على إشعال النيران بورقة الامتحان بلجنة للثانوية التجارية داخل إحدى المدارس ببولاق الدكرور، وجرى اتخاذ جميع التدابير القانونية والإدارية حيال الطالب مرتكب الواقعة.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من وكيل بأحد لجان امتحانات الثانوية التجارية، يفيد بإشعال أحد الطلاب النيران وحرق ورقة الامتحانات بإحدى المدارس بمنطقة بولاق الدكرور.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وجرى ضبط الطالب مرتكب الواقعة، كما جرى اتخاذ جميع التدابير القانونية والإدارية حيال الطالب، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
أمر المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل خمسين متهمًا، وذلك على ذمة قضايا تُجري تلك النيابة تحقيقاتٍ فيها.
يأتي في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، إلى كافة نيابات الجمهورية، بمراجعة الموقف القانوني لجميع المتهمين المحبوسين احتياطيًا بشكل دوري.
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على شاب اقتحم لجنة امتحانات بإحدى المدارس في الحي 11 بمدينة أكتوبر، في محاولة منه لرؤية حبيبته أثناء انعقاد الامتحانات.
وبحسب البلاغ الذي تلقاه اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، من المقدم محمد أشرف، رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر ثان، فإن رئيس لجنة الامتحان رضا عبد المنعم - كبير معلمي إدارة عابدين التعليمية - أبلغ عن واقعة اقتحام لجنة الدبلوم الفني من قبل شاب يُدعى «زياد أ».
ووفقًا للبلاغ، حاول الشاب الدخول لمقابلة طالبة تجمعه بها علاقة عاطفية، وأثناء محاولته اقتحام اللجنة تصدى له رئيس اللجنة، فقام المتهم بتوجيه السباب له ثم لاذ بالفرار.
وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، فيما يواصل رجال المباحث استكمال التحقيقات وسماع أقوال الشهود، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة لرصد تفاصيل الواقعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. مناطق الزحام المروري في محافظة القاهرة والجيزة
مصرع وإصابة 16 في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوى المنيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتحام طالب النيابة العامة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع النيران حوادث الإفراج الفنان عبد العزيز مخيون حدث وأنت نائم عبد العزیز مخیون لجنة امتحانات وسط دمنهور
إقرأ أيضاً:
المحكمة عن قضية الطفل ياسين: المتهم اعتدى عليه أكثر من مرة في دورات المياه
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.
وكشفت المحكمة في حيثيتها أن المتهم اعتدى على الطفل عدة مرات داخل دورات المياه الخاصة بالمدرسة، بعد أن اختلى بالطفل بالقوة.
استئناف المتهم
وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.
ثبوت الجريمة
وكشفت المحكمة أن القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الإثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.
كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك أكثر من مرة مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.
وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف على ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.
وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.
حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم صبري كامل جاب الله، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.