أمين الفتوى: التسليم لله في كل ما أمر يأتي بعده الفرج
تاريخ النشر: 8th, June 2025 GMT
أكد الدكتور محمد طنطاوي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن عيد الأضحى يعتبر من أهم الأعياد للمسلمين، لأنه مرتبطة بشعيرة الحج التي فيها مكاسب عظيمة لكل حاج.
. والديك الرومي خير بديل.. القصة الكاملة
وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أن شعيرة الحج مرتبط بها شعيرة الأضحية، وقصة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، والتي نتعلم منها التسليم والتكافل.
ولفت إلى أن التسليم لله في كل ما أمرنى به، يأتي بعده الفرج، وأن الذبح سنة لأمة سيدنا محمد، وأن الذبح صدقة، وأن إعطاء اللحوم للغير صدقة.
وأشار إلى أن سيدنا رسول الله شرح لنا الطريق الصحيحة للذبح من أجل الحصول على الحسنات، وأن أبواب الصدقات كثيرة، وكل منا يستطيع الدخول من الباب الذي يريده.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء عيد الأضحى الحج
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يوضح ضوابط بيع المحرمات والسلع ذات الاستخدام المزدوج في الشريعة
ناقش الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مسألة فقهية دقيقة تتعلق بما يجوز بيعه شرعًا وما يحظر، مبيّنًا أن الشريعة الإسلامية تفرّق بوضوح بين الأشياء المحرّمة لذاتها، وتلك التي يختلف حكمها حسب الغرض من استخدامها.
وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح الشيخ شلبي أن بعض السلع مثل الخمر ولحم الخنزير تدخل في دائرة التحريم الذاتي، فلا يجوز بيعها أو شراؤها مطلقًا، مهما كانت نية من يتعامل معها، لأن حرمتها نابعة من ذاتها، لا من طريقة استخدامها.
وأشار إلى أن بعض الأحكام الشرعية قد تتغير بتغير الصفات، موضحًا أن المواد المسكرة مثلًا إذا تحولت بفعل طبيعي إلى مواد نافعة كالخل، خرجت من حكم النجاسة ودخلت في دائرة الطهارة، وبالتالي يجوز بيعها والتعامل بها.
أما بالنسبة للأدوات التي يمكن استخدامها في الخير أو الشر، مثل الأسلحة البيضاء، فحكم بيعها يتوقف على نية المشتري ومدى وضوح غرضه، فإذا ثبت أن الاستخدام سيكون في معصية، وجب الامتناع عن البيع، أما إذا لم يُعرف الغرض أو لم يظهر ما يثير الشك، فلا إثم على البائع.
واختتم الشيخ شلبي حديثه بالتأكيد على أن أحكام البيع في الإسلام لا تنحصر في تبادل المنافع المادية، بل تقوم على أسس تحمي المجتمع من الانزلاق نحو الفساد، وتضع ضوابط دقيقة حتى للأشياء التي قد تبدو محايدة، لكنها قد تتحول إلى أدوات ضرر إن غاب عنها التأطير الشرعي.