مدير المستشفيات في غزة يحذر من خروج المزيد من المنشآت الصحية عن الخدمة
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
الثورة نت/..
حذر مدير مستشفيات قطاع غزة الدكتور محمد زقوت، من تداعيات استمرار قوات العدو الصهيوني فرض إخلاء مناطق واسعة، بما فيها محيط المستشفيات والمراكز الطبية، مؤكدًا أن ذلك يُخرج المزيد من المنشآت الصحية عن الخدمة ويُعرّض حياة آلاف المرضى للخطر.
وأوضح زقوت لوكالة شهاب أن جيش العدو “يدّعي عدم طلب إخلاء مستشفيات مثل ناصر والأمل، لكنه عمليًا يجعل الوصول إليها مستحيلًا عبر استهداف المناطق المحيطة، ما يُجبر الكوادر الطبية على المغادرة ويُوقف الخدمات”.
وكشف أن مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس قد توقف عن العمل بعد استهداف المنطقة المحيطة به وإخلاء الأهالي، مشيرًا إلى أن المستشفى يحتوي على خمس غرف عمليات و97 سريرًا، بالإضافة إلى محطة أكسجين نُقلت حديثًا من مستشفى القدس لتعزيز خدمة العناية المركزة.
كما أشار إلى أن مجمع النصر الطبي في غزة مهدد بالخروج عن الخدمة، مؤكدًا أن تعويضه بالمستشفيات الميدانية “مستحيل”، نظرًا لاحتوائه على 11 غرفة عمليات و41 سرير عناية مركزة و18 سريرًا لرعاية المواليد الجدد، بالإضافة إلى 25 جهاز غسيل كلى يخدم 250 مريضًا.
ولفت زقوت إلى أن مستشفيات شمال غزة، مثل الإندونيسي وكمال عدوان، دُمّرت بالكامل، كما أُبيد مركز نور الكعبي لغسيل الكلى الوحيد في المنطقة، والذي كان يُدار بدعم قطري، مما أفقد آلاف المرضى خدمات حيوية.
وأكد زقوت أن أزمة الوقود تتفاقم بعد اعتذار الأمم المتحدة عن تزويد المستشفيات بسبب عدم القدرة على الوصول إلى المخازن في مناطق مثل رفح والموراج، محذرًا: “المولدات ستنفد خلال يومين، ما يعني توقف غرف العمليات والعناية المركزة، وموت المئات، بما فيهم المواليد ومرضى الكلى”.
وختم بالقول: “نحاول ترشيد الاستهلاك، لكن الحل الوحيد هو وقف العدوان وفتح المعابر لإدخال الوقود والأدوية قبل فوات الأوان”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية
تضمن قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.، عدة ضوابط وإجراءات لمنح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية.
ونصت المادة 2 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.
ويجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:
1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
2- الالتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.
3- أن يتوافر فى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.
4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاما.