رغم القيود.. القانون يفتح أبواب التجارة للأجانب بشروط
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
ما تزال السوق المصرية تحتفظ بجاذبيتها أمام رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن موطئ قدم في منطقة الشرق الأوسط، غير أن هذا الانفتاح الاقتصادي لا يعني أن الأبواب متاحة أمام الجميع، خصوصًا في ما يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية.
ووفقًا للتشريعات المصرية، لا يُسمح للأجانب بمزاولة التجارة داخل مصر إلا بشروط قانونية محددة، أبرزها وجود شريك مصري يمتلك حصة لا تقل عن 51% من رأسمال الشركة، إلى جانب الالتزام بحد أدنى لرأس المال المدفوع يختلف بحسب النشاط، والحصول على موافقات رسمية من الهيئة العامة للاستثمار أو الجهات المختصة.
كما تشترط القوانين، ومنها قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976، وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، قيد النشاط في السجل التجاري بعد استيفاء كافة الاشتراطات.
أما في حالة رغبة المستثمر الأجنبي في مزاولة نشاط الاستيراد بقصد الاتجار، فيُطلب منه الحصول على إذن خاص من وزارة التجارة، نظرًا لأن قانون سجل المستوردين يشترط التمتع بالجنسية المصرية أو الحصول على استثناء رسمي.
ورغم هذه الضوابط، يمنح قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 حوافز عديدة للمستثمرين الأجانب، من بينها السماح بالتملك الكامل في بعض المشروعات، وتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات من خلال نظام "الشباك الواحد".
لكن تظل هناك أنشطة محظورة بشكل كامل على غير المصريين، أبرزها تجارة الأدوية بالتجزئة (الصيدليات)، وبعض مجالات الإعلام والصحافة، فضلًا عن الأنشطة ذات الطابع الأمني أو السيادي، والتي تُعد من القطاعات الحساسة وتخضع لرقابة صارمة.
وفي المحصلة، تبدو السوق المصرية مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية الراغبة في الالتزام بالقوانين المحلية، وسط تأكيدات حكومية مستمرة على دعم الاستثمار وتذليل العقبات، دون المساس بثوابت السيادة الاقتصادية والأمن القومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق المصري بيئة الأعمال منطقة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة الاعتداء على مسار السكك الحديدية
تضمن قانون السكة الحديد عدد من العقوبات بشأن كل من يخالف نصوص مواده ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات قانون السكة الحديدوضع قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديد.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.