ليبيا – أرسَت لجنة قانونية الأسس لمشروع قانون خاص بالمفقودين، خلال اجتماع عُقد الأسبوع الماضي بقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

مشاركة واسعة من مؤسسات ليبية

اللجنة ضمّت خبراء من مؤسسات متعددة، بينها مجلسا النواب والدولة، ووزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني، وفقًا لما أعلنه المكتب الإعلامي للبعثة الأممية.

نحو مواءمة القانون الليبي مع المعايير الدولية

وذكرت البعثة أن الهدف من الاجتماع هو تعزيز الدعم لعائلات المفقودين عبر مراجعة الإطار القانوني القائم، وتحديد التعديلات الضرورية لمواءمته مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بملف البحث والتعرف على المفقودين.

استنادًا إلى مراجعة تشريعية مستقلة

وبحسب البعثة، فإن مشروع القانون المقترح جاء استنادًا إلى نتائج مسح شامل للإطار التشريعي الليبي، أنجزه خبراء مستقلون، ويُنتظر أن يشكل هذا المشروع قاعدة للمناقشات وجوهرًا لجهود المناصرة في الفترة المقبلة.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

حكم قضائى غير قابل للطعن.. تعرف عليه

نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة.

واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات،  إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

و أن  هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها،  ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.



مقالات مشابهة

  • قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ماذا يحدث إذا رفض المستأجر إخلاء شقته؟
  • استمرار الالتزامات العمالية رغم إغلاق أو إفلاس المنشأة بالقانون
  • قانون يدخل حيّز التنفيذ
  • بعد تصديق الرئيس ..هل يمنح قانون التعليم حق إعادة الدراسة للراسبين؟
  • إعفاءات وحوافز للمخالفين بمشروع قانون التصرف بأملاك الدولة
  • آليات تنفيذ قانون العمل الجديد على أجندة القومي لحقوق الإنسان
  • حكم قضائى غير قابل للطعن.. تعرف عليه
  • «المجلس الأعلى للدولة» يواصل تعزيز التنسيق الصحي والسياسي في ليبيا
  • تعزيز برامج تدريب الدبلوماسيين.. لقاء بين ليبيا وتركيا في طرابلس
  • زوايا: هذه تفاصيل فوز هيل إنترناشونال الأميركية بعقد في ليبيا بقيمة 8 مليارات دولار