أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن اعتراف المتهم يُعد دليلًا كافيًا للإدانة متى اطمأن إليه القاضي، سواء صدر هذا الاعتراف أمامه مباشرة أو أثناء التحقيقات السابقة على المحاكمة.

وأوضحت المحكمة، أن قاضي الموضوع له السلطة التقديرية الكاملة في الأخذ باعتراف المتهم، حتى لو تراجع عنه لاحقًا، سواء أمام جهات التحقيق أو خلال جلسات المحاكمة، مشيرة إلى أن هذا التقدير لا يخضع لرقابة المحكمة الأعلى.

وشددت المحكمة في حيثيات حكمها على أن “الاعتراف هو سيد الأدلة، ومتى كانت المخالفة ثابتة من واقع إقرار صحيح صادر عن المتهم، فإن ذلك يُغني عن أية أدلة أخرى.”

جاء ذلك في حكم نهائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 82103 لسنة 68 قضائية عليا، والذي صدر ضد موظف متهم بمخالفة إدارية، وأيدت فيه المحكمة قرار الجهة الإدارية بالإدانة، استنادًا إلى اعتراف المتهم الثابت بالأوراق.

 



المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مجلس الدولة الإدارية العليا اعتراف المتهم موظف أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

تعلن محكمة استئناف م/ذمار أن على المستأنف ضده/ فهد نهشل الحضور أمام المحكمة

تعلن محكمة استئناف م/ذمار أن على المستأنف ضده/ فهد نهشل الحضور أمام المحكمة

مقالات مشابهة